للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الوجه الأول]]

• أن يكون قصاصا فلا يجوز التمثيل (١) فيه بالمقتص منه، بل يقتل كما قَتَل. فإن كان قد مثل بالمقتول فهل يُمثَّل به كما فعل أم لا يقتل إلا بالسيف؟ فيه قولان مشهوران للعلماء:

• أحدهما أنه يفعل به كما فعل، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وفي الصحيحين عن أنس، قال:

خرجت جارية عليها أوضَاحٌ (٢)، بالمدينة فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبها رَمَقٌ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلان قتلك؟ فرفعت رأْسها، فقال لها في الثالثة: فلان قتلك؟ فَخَفَضت رأْسها، فدعا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَرضَخَ رأسَهُ بين حجَرين.

وفي رواية لهما: فأُخذ فاعترف (٣).


(١) ليست في ب.
(٢) قال في النهاية ٥/ ١٩٦: الأوضاح: نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بها لبياضها، واحدها: وضح. وقد قتلها من أجل حليها.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه: ٤٤ - كتاب الخصومات ١ - باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود ٥/ ٧١ من الفتح ح (٢٤١٣) عن موسى بن همام، عن قتادة، عن أنس -رضي الله عنه- أن يهوديًّا رض رأس جارية بين حجرين. قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سُمِّي اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرضَّ رأسه بين حجرين.
وفي: ٥٥ - كتاب الوصايا: ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت (٥/ ٣٧١) من الفتح ح ٢٧٤٦ من طريق حسان بن أبي عباد، عن همام - به.
وفيه: فأومأت برأسها فجيء به، فلم يزل حتى اعترف … ".
وفي [٦٨] كتاب الطلاق: [٢٤] باب الإشارة في الطلاق والأمور (٩/ ٤٣٦) من الفتح ح ٥٢٩٥ عن الأويسي عن إبراهيم بن سعد، عن شعبة بن الحجاج، عن هشام بن زيد، عن أنس -رضي الله عنه- قال: عدا يهودي في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جارية فأخذ أوضاحًا كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتي بها أهلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي في آخر رمق - وقد أُصمتت - فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مَن قتلك؟ فلان؛ لغير الذي قتلها - فأشارت برأسها أن لا. قال: فقال لرجل آخر - غير الذي قتلها - فأشارت أن لا. فقال: فلان؟ لقاتلها، فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُضِخ رأسه بين حجرين.
وفي: ٨٧ - كتاب الديات: ٤ - باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود (١٢/ ١٩٨) من الفتح ح ٦٨٧٦ عن حجاج بن منهال، عن همام به.
وفيه: فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان - حتى سُمِّي اليهودي فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل به حتى أقر، فرض رأسه بالحجارة".
وفي: ٥ - باب إذا قتل بحجر أو عصا (١٢/ ٢٠٠) ح ٦٨٧٧ عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: "خرجت جارية عليها أوضاح =

<<  <  ج: ص:  >  >>