للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات]]

والظاهر أن ما ورد منْ تَفْضِيل ترك المحرمات على فعل الطاعات فإنما أريد به على نوافل الطاعات، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أدل من جنس ترك المحرمات؛ لأن الأعمال مقصودة لذاتها، والمحارم المطلوب عدمها؛ ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون كفرًا كترك التوحيد؛ وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه.

ويشهد لذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: "لردُّ دَانقٍ حرامٍ أفضل من مائة ألف تنْفَقُ في سبيل الله".

وعن بعض السلف قال: "ترك دانق مما يكرهه الله أحب إلى الله من خمسمائة حجة".

* * *

• وقال ميمون بن مِهران: "ذكرُ الله باللسان حَسَنٌ وأفضل منه أن يذكر العبدُ الله عند المعصية فيمسكَ عنها".

* * *

• وقال ابن المبارك: "لأن أَرُدَّ دِرْهَمًا من شبهة أحب إليَّ مِنْ أن أتصدق بمائة ألف ومائة ألف حتى بلغ ستمائة ألف".

* * *

• وقال عمر بن عبد العزيز: "ليست التقوى قيامَ الليل، وصيامَ النهار، والتخليطُ فيما بين ذلك؟! ولكن التقوى أداء ما افترض الله، وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير".

أو كما قال.

• وقال أيضًا: "وددت أني لا أصلي غيرَ الصلوات الخمس سوى الوتر وأن أؤدى الزكاة، ولا أتصدق بعدها بدرهم، وأن أصوم رمضان، ثم لا أصوم بعده يوما أبدًا، وأن أحج حجة الإسلام، ثم لا أحج بعدها أبدًا، ثم أعمِد إلى فضل قوتي فأجعله فيما حرَّم الله عليَّ فأمسكَ عنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>