للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول فيها شيئًا، وقد كان يسئل عنها".

[[مراد طاووس]]

• والظاهر - واللّه أعلم - أن مراد طاووس هو هذا الحديث؛ فإن ابن عباس لم يكن عنده نص صريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ميراث الأخت مع البنت، إنما كان يتمسك بمثل عموم هذا الحديث. وما ذكره طاووس أن ابن عباس رواه عن رجل، وأنه لا يرضاه، فابن عباس أكثر رواياته للحديث عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول قد رضي الله عنهم، وأثنى عليهم؛ فلا عبرة بعد ذلك بعدم رضا طاووس.

[[قضاء أبي موسى في بنت وبنت ابن وأخت]]

• وفي صحيح البخاري، عن أبي قيس الأودي، عن هُزَيْل بن شرحبيل قال: "جاء رجلٌ إلى أبي موسى، فسأله عن ابنة، وابنة ابن، وأختٍ لأب وأم فقال: "للابنة النصف، وللأخت ما بقي" وائت ابن مسعود فسيتابعني؛ فأتى ابنَ مسعود، فذكر ذلك له، فقال: "لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السُّدُس تكملةَ الثُّلُثينِ، وما بقي فللأخت، قال: فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ (١) فيكُم".

[[قضاء معاذ في بنت وأخت]]

وفيه أيضًا: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد قال: "قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: النصف للابنة، والنصف للأخت".

ثم ترك الأعمش ذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يذكره (٢).

• وخرجه أبو داود من وجه آخر عن الأسود، وزاد فيه: "ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ حي (٣) ".


(١) أخرجه البخاري في ٨٥ - كتاب الفرائض: ٨ - باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ١٢/ ١٧ ح ٦٧٣٦ بألفاظ مقاربة.
وفي: ١٢ - باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ١٢/ ٢٤ ح ٦٧٤٢ شطره الأخير.
(٢) رواه البخاري في الموضع السابق قبل الحديث المذكور بنحوه أيضًا.
(٣) أخرجه أبو داود في: ١٣ - كتاب الفرائض: ٤ - باب ما جاء في ميراث الصلب ٣/ ٣١٦ ح ٢٨٩٣ بإسناد صحيح وانظر صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٦١ ح ٢٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>