للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقدَّرَهُ مالك وبعض أصحاب أحمد بثلث الثمن، فإن اختار المشتري حينئذ الفسخ فله ذلك.

وإن أراد الإمساكَ فإنه يحطُّ ما غُبِن به من الثمن.

ذكره أصحابنا.

* * *

[[احتمال آخر لتفسير التناجش]]

ويحتمل أن يفسر التناجش المنهي عنه في هذا الحديث بما هو أعم من ذلك؛ فإن أصل النَّجْش في اللغة إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة ومنه سُمِّىَ الناجشُ في البيع ناجِشًا، ويسمى الصائد في اللغة ناجِشًا؛ لأنه يثير (١) الصيد بحيلته عليه، وخداعِه له، وحينئذ فيكون المعنى: لا تخادعوا، ولا يعامل (٢) بعضكم بعضًا بالمكر والاحتيال.

وإنما يراد بالمكر والمخادعة إيصالُ الأذى إلى المسلم إما بطريق الأَصالة (٣) وإما أجتلاب نفعه بذلك.

ويلزم منه وصولُ الضرر إليه، ودخولُه عليه وقد قال تعالى: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ} (٤).

• وفي حديث ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" (٥).


(١) م: "يصيد".
(٢) م: "يختل".
(٣) م: "الاحتيال".
(٤) سورة فاطر: ٤٣.
(٥) أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب الحظر والإباحة: باب ذكر الزجر عن أن يمكر المرء أخاه المسلم أو يخادعه في أسبابه ٧/ ٤٣٤ روايته عن الفضل بن الحباب، عن عثمان بن الهيثم عن أبيه، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود … فذكره بنص ما أورد ابن رجب.
والطبراني في الكبير ١٠/ ١٣٨ ح ١٠٢٣٤ من طريق الفضل بن الحباب - به - بمثله.
والقضاعي في مسند الشهاب ١/ ١٧٥ ح ٢٥٣، ٢٥٤ الأول روايته عن محمد بن عبيد الله بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عبد المؤمن، عن الفضل بن الحباب - به - بنحوه وفيه: "والخديعة".
والثاني عن محمد بن إبراهيم بن غالب، عن محمد بن عبد الله - به - بمثل الرواية الأولى وأبو نعيم في الحلية ٤/ ١٨٨ - ١٨٩ عن محمد بن أحمد الجرجاني - في جماعة، عن الفضل بن الحباب - به - بمثله وعقب عليه بقوله: غريب من حديث عاصم، تفرد به عثمان، ولم نكتبه إلا من حديث الفضل بن الحباب.
وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٧٨ - ٧٩ عن الطبراني في الكبير والصغير وقال: رجاله ثقات وفي عاصم بن بهدلة كلام لسوء حفظه.=

<<  <  ج: ص:  >  >>