للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبين أن لا يكون مختصًّا بها فلا يبطلها.

[[الصلاة بالنجاسة والصلاة في الغصب]]

فالصلاة بالنجاسة أو بغير طهارة أو بغير ستارة أو إلى غير القبلة يبطلها (١) لاختصاص النهي بالصلاة بخلاف الصلاة في الغصب.

* * *

[[صيام المجامع والمغتاب]]

ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه، وهو جنس الأكل والشرب والجماع بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور.

* * *

[[الحج بين المجامع والسارق]]

وكذلك الحج لا (٢) يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام، وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر.

* * *

[[ماذا يبطل الاعتكاف؟]]

وكذلك الاعتكاف إنما يبطل بما نهي عنه فيه بخصوصه وهو الجماع. وإنما يبطل بالسكر عندنا وعند الأكثرين لنهي السكران عن قربان المسجد ودخوله على أحد التأويلين في قوله تعالى {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (٣) أن المراد مواضع الصلاة فصار كالحائض ولا يبطل الاعتكاف بغيره من ارتكاب الكبائر عندنا وعند كثير من العلماء".

* * *

وإن خالف في ذلك طائفة من السلف منهم عطاء والزهري والثورى ومالك وحكي


(١) في م: "يبطها" وهو. تحريف.
(٢) في هـ، م: "ما يبطله".
(٣) سورة النساء: ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>