للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وفي مراسيل أَبي عبد الرحمن الحُبلي أَن رجلًا جاءَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشكو إليه جاره فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كُفَّ أذاك عنه، واصبر لأذاه؛ فكفى بالموت مُفَرِّقًا".

خرجه ابن أبي الدنيا (١).

[إكرام الضيف من الإِيمان].

الثالث مما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - المؤمنين: إكرام الضيف، والمراد إحسان ضيافته. وفي الصحيحين (٢) من حديث أبي شريح رضي الله عنه قال: أَبصرت عيناي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وسمعته أذناي حين تكلم به قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته". قالوا: وما جائزته؟ قال: "يوم وليلة" قال: "والضيافة ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة".

[[مدة الضيافة والجائزة].]

• وخرج مسلم من حديث أبي شُرَيْح أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أَن يَثْوِي (٣) عنده حتى يُؤثمه (٤) قالوا: يا رسول الله! كيف يؤتمه؟ قال: "يقيم عنده ولا شيء له


= الحلاف، أو قال: البائع الحلاف. والبخيل المنان، والفقير المحتال.
وقد أورده الهيثمي في المجمع ٨/ ١٧٠ - ١٧١ عن الطبراني وأحمد من وجهين وقال: إسناد الطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح.
(١) في مكارم الأخلاق ص ٨١ - ٨٢ ح ٣٢٧ من طريق رشدين بن سعد، عن أبي هانئ الخولاني، عن أبي عبد الرحمن الحبلي … فإسناده ضعيف برشدين.
(٢) قال في النهاية ١/ ٣١٤ تعليقًا على حديث: "الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، وما زاد فهو صدقة" أي يضاف ثلاثة أيام فيتكلف له في اليوم الأول مما اتسع له من بر وإلطاف، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما حضره، ولا يزيد على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، ويسمى الجيزة: وهي قدر ما يجوز به المسافر من منها إلى منهل، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل، وإن شاء ترك.
وإنما كره له المقام بعد ذلك لئلا تضيق به إقامته، فتكون الصدقة على وجه المن والأذى ا. هـ.
وحديث أبي شريح أخرجه البخاري في كتاب الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ١٠/ ٤٤٥، وباب حق الضيف ١٠/ ٥٣١ وفي كتاب الرقاق: باب حفظ اللسان ١١/ ٣٠٨.
ومسلم في كتاب اللقطة: باب الضيافة ونحوها ٣/ ١٣٥٢ - ١٣٥٣.
(٣) ثوى المكان، وثوى به يثوي ثواء (بضم التاء) وأثوى به أطال الإقامة به أو نزل به. راجع القاموس ٤/ ٣١٠.
(٤) يُؤثمه: يوقعه في الإِثم. قال النووي في شرحه لمسلم ٣١/ ١٢: معناه: لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإِثم (أي إلى أن يوقعه في الإِثم) لأنه (المضيف) قد يغتابه لطول مقامه، أو يعرض له بما يؤذيه، أو يظن به ما لا يجوز، وقد قال تعالى: {اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم} وهذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف .. إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>