للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[أكل الحرام وآثاره]]

وقال وهَيْبُ بن الورد: "لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك: حلال أو حرام".

* * *

[[الصدقة بالمال الحرام]]

وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة كما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقْبلُ الله صَلاةً بِغير طُهُورٍ، ولا صَدَقَةً مِنْ غُلولٍ (١) ".

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما تَصَدَّقَ أحدٌ بِصَدَقةٍ مِنْ مَالٍ طَيِّبٍ وَلا يقْبَل الله إلا الطَّيِّب إلّا أَخَذَها الرَّحْمَنُ بِيمينه" وذكر الحديث (٢).

وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عَن ابن مَسْعود رَضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَال "لا يَكْسِبُ عَبْد مالًا منْ حَرَامٍ فَيُنْفِقُ مِنْه فَيُبارَكَ له فِيه، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فُيَتقَبَّلَ مِنْه، وَلا يَتْرُكُه خَلْفَ ظهْرِهِ إلا كانَ زَادَهُ إلى النارِ، إنَّ الله لا يَمْحو السَّيئَ بالسيئ ولَكنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بالحَسَن؛ إن الخبيثَ لَا يَمْحو الخبيثَ" (٣).

ويروى من حديث دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"مَنْ كَسَبَ مَالًا حَرَامًا فَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيه أَجْرٌ، وَكَانَ إصْرهُ عَلَيْه" (٤).

خرجه ابن حبان في صحيحه، ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة.

ومن مراسيل القاسم بن مخيمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة: باب الطهارة للصلاة ١/ ٢٠٤.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ٢/ ٧٠٢ والبخاري في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ}. ١٣/ ٤١٥ واللفظ لمسلم كما مضى ص ٢٧٤ هـ ٣، وفي ب: "ما تصدَّق واحد" وقد آثرنا لفظ مسلم.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٤٦ - ٢٤٧ (المعارف) بسياقه مطولًا وذكر محققه الشيخ أحمد شاكر أن إسناده ضعيف، راجع تعليقه في هذا الموطن.
(٤) رواه ابن حبان في صحيحه: صدقة التطوع: ذكر البيان بأن المال إذا لم يكن بطيب أخذ من حله لم يؤجر التصدق به عليه ٥/ ١٥١ - ١٥٢ من حديث دراج أبي السمح عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>