للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وفي رواية: "لو قتل لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال (١).

خرجه الإمام أحمد - رحمه الله - وغيره.

فيستدل بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شره عن السلمين، ويَحْسِم مادة الفتن.

• وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك: جواز قتل الداعي إلى البدعة.

فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - بهذا التقدير، ولله الحمد.

* * *

[[هذه النصوص محكمة أم منسوخة؟].]

وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هنا: إنها منسوخة (٢) بحديث ابن مسعود، وفي هذا نظر من وجهين:

أحدهما: أنه لا يُعلم أن حديث ابن مسعود كان متأخرا عن تلك النصوص كلها، لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين، وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخر إسلامه كأبي هريرة، وجرير بن عبد الله، ومعاوية؛ فإن هؤلاء كلَّهم رَوَوْا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة.

والثاني: أن الخاص لا ينسخ بالعام ولو كان العام متأخرا عنه في الصحيح الذي عليه


= النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من يقتل هذا؟ " فقام رجل فحسر عن يديه فاخترط سيفه وهزه ثم قال: يا نبي الله! بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلًا ساجدًا يشهد أن لا إله إلا الله وأَن محمدًا عبده ورسوله؟ ثم قال: "من يقتل هذا؟ " فقام رجل فقال: أنا فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه حتى أرعدت يده، فقال: يا نبي الله! كيف أقتل رجلًا ساجدًا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "والذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها" وعثمان الشحام قال عنه في التقريب ٢/ ١٥: لا بأس به وقد أورده الهيثمي في المجمع ٦/ ٢٢٥ عن أحمد والطبراني وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.
(١) أخرج الهيثمي نحوه في مجمع الزوائد ٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧ من طريق أبي يعلى وقال: فيه يزيد الرقاشي ضعفه الجمهور وفيه توثيق لين ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه أيضًا من طريق البزار وقال: رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم.
ورواه في المجمع ٧/ ٢٥٧ - ٢٥٨ بسياقه مطولًا وفيه: "لو قتل ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الرجال".
كلاهما من حديث أنس قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه أبو معشر: نجيح، وفيه ضعف. وهو في مسند أبي يعلى ٩٠، ٣٦٦٨، ٤١٤٣.
(٢) في ب: "التي ذكرنا أنها منسوخة".

<<  <  ج: ص:  >  >>