للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعارض المروي (١) عن ابن مسعود وسلمان ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أكل طعاما ثم أخبر أنه من حرام فاستقاءهُ (٢).

* * *

[[الاشتباه في الحكم لتردد الفروع بين أصول تجتذبه]]

وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددًا بين أصول تجتذبه كتحريم الرجل زوجته، فإن هذا متردد بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرى، وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد (٣) وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه [الزوجة بدون زوج وإصابة] (٤). وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله له من الطعام والشراب الذي لا يحرمه وإنما يوجب الكفارة الصغرى أو لا يوجب شيئًا على الاختلاف في ذلك.

فمن ها هنا كثر الاختلاف في هذه المسألة في زمن الصحابة فمن بعدهم.

* * *

[[الأمور المشتبهة قد تظهر للبعض]]

وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا يتبين أنها حلال أو حرام لكثير من الناس كما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام.

لما عنده من ذلك من مزيد علم.

* * *

[ولا يعلمها الكثيرون]:

• وكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها وكثير منهم لا يعلمها فدخل فيمن لا يعلمها نوعان:

أحدهما: من يتوقف فيها؛ لاشتباهها عليه.


(١) م: "المروزي".
(٢) انظر الورع لأحمد ص ٨٤ باب من كره طعاما من شبهة فاستقاءه. وما رواه البخاري في صحيحه ٧/ ١٨٣ ح ٣٨٤٢ عن عائشة.
(٣) في المطبوعة والهندية: "الذي تباح معه الزوجة بدون زوج بعقد جديد إصابة وبين" وفيه خطأ واضح.
(٤) ما بين الرقمين سقط من المطبوعة في هذا الموضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>