للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جمهور العلماء؛ لأن دلالة الخاص على معناه بالنص، [ودلالة العام عليه: بالظاهر عند الأكثرين، فلا يبطل الظاهر حكم النص] (١).

• وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل رجل كذب عليه في حياته، وقال لحِيٍّ من العرب: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلني وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم" (٢).

• وهذا روي من وجوه متعددة كلها ضعيفة، وفي بعضها: أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية، فأبَوْا أن يزوجوه وأنه لما قال لهم هذه المقالة صدّقوه، ونزل على تلك المرأة، وحينئذ فهذا الرجل قد زنى ونَسبَ إباحة ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا كفر ورِدَّةٌ عن الدين.

• وفي صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليًّا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أم ولده مارية، وكان الناس يتحدثون بذلك، فلما وجده عليٌّ مجبوبًا تركه (٣).

وقد حمله بعضهم على أن القبطي لم يكن أسلم بعد، وأن المعاهَد إذا فعل ما يؤذي المسلمين انتقض عهده، فكيف إذا آذى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟.

وقال بعضهم: بل كان مسلمًا ولكنه نُهي عن ذلك فلم ينته؛ حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي - صلى الله عليه وسلم - وأَذَى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في فراشه مبيح (٤) للدم، لكن لما ظهرت براءته بالعيان تبين للناس براءة مارية، فزال السبب المبيح للقتل.

[[أم كانت خصوصية للنبي - صلى الله عليه وسلم -؟].]

• وقد روي عن الإمام أحمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود، وغَيرُه ليس له ذلك، كأنه يشير إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له أن


(١) ما بين الرقمين ليس في ب.
(٢) راجع في هذا: الكامل ٩٠٩ والكبير للطبراني ٦٢١٥.
(٣) الذي في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلًا كان يتهم بأم ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي: "اذهب فاضرب عنقه" فأتاه علي فإذا هو في ركي (بئر) يتبرد فيها. فقال له علي: اخرج فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب، ليس له ذكر، فكف علي عنه" الحديث. راجع كتاب التوبة: باب براءة حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الريبة.
وليس فيه ذكر القبطي، ولا تحدث الناس به، وإن كان كل من هذين الأمرين صحيحًا في ذاته، لكن ابن رجب يسوق الحديث على المعنى أحيانًا كما سبق.
وانظر القصة في مستدرك الحاكم ٤/ ٣٩ - ٤٠، والاستيعاب لابن عبد البر ٤/ ١٩١٢.
(٤) في ب، س: "يبيح الدم".

<<  <  ج: ص:  >  >>