للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفعله فهو أفضل ممن عجز عنه وتركه، وإن كان معذورا في تركه والله أعلم.

* * *

• وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من رأى منكم منكرًا".

يدل على أن الإنكار يتعلق (١) بالرؤية، فلو كان مستورًا فلم يره، ولكن عَلِم به؛ فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض (٢) له، وأنه لا يفتش على ما (٣) اسْتَراب به.

• وعنه رواية أخرى أنه يكشف (٤) المغطا إذا تحققه.

[[ماذا لو سمع صوت غناء محرم؟]]

ولو سمع صوتَ غِنَاء مُحَرَّم، أو آلاتِ الملاهي، وعلم المكانَ التي هي فيه (٥) فإنه يُنْكِرُها: لأنه قد تحقّق المنكر، وعلم موضعَه فهو كما رآه.

[تَسَوُّر الجدران]:

نص عليه أحمد وقال: إذا لم (٦) يعلم مكانَهُ فلا شيء عليه وأما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر؛ فقد أنكره الأئمةُ مثلُ سفيان الثوري وغيره، وهو داخل في التجسس المنهى عنه.

• وقد قيل لابن مسعود: إنّ فلانا تقطُر لحيته خَمْرًا؟ فقال: نهانا الله عن التجسس (٧).

[[متى يجوز التجسس؟]]

• وقال القاضي أبو يعلى في كتاب "الأحكام السلطانية": إن كان في المنكر الذي


= رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى قال: فذلك نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى! قال: فذلك من نقصان دينها".
وأطرافه في: ١٤٦٢، ١٩٥١، ٢٦٥٨ وراجع ما أخرجه مسلم في صحيحه: ١ - كتاب الإيمان: ٣٤ - باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق ١/ ٨٦ - ٨٧ ح ٣٢ في - (٧٩)، (٨٠) من أحاديث عبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة بنحوه.
(١) ب: "متعلق".
(٢) م: "يتعرض".
(٣) م: "مما".
(٤) ا، ب: " يكسر".
(٥) م: "فيها".
(٦) م: " أما إذا لم يعلم".
(٧) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٨٩ ح ٤٨٩٠ ورواه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٢٣٢ عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال: قيل لابن مسعود: هلك الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا؟ قال قد نهينا عن التجسس، فإن يظهر لنا نقم عليه. ومن طريق يعلى بن عبيد، عن الأعمش به - أخرجه البيهقي في السنن ٨/ ٣٣٤ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٣٥٠ ح ٩٧٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>