للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} (١) قالوا: لم يأت تأويلها بعد؛ إنما تأويلها في آخر الزمان.

وعن ابن مسعود قال: إذا اختلفت القلوبُ والأهواءُ، وأُلْبِسْتُم شِيَعًا، وذاق بعضكم بأسَ بعض؛ فيأمر الإنسان حينئذ نفسه، فهو (٢) حينئذ تأويل هذه الآية.

• وعن ابن عمر قَال: هذه الآية لأقوام يجيئون مِنْ بَعْدِنَا إن قالوا لم يُقْبَلْ منهما.

• وقال جُبَيْرُ بن نُفَيْر: عن جماعة من الصحابة قالوا: إذا رأيتَ شحًّا مُطاعًا وهوًى متّبعًا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليكَ حينئذ بنفسك لا يَضُرُّكَ مَنْ ضَلّ إذا اهْتَدَيْتَ.

• وعن مكحول قال: "لم يأت تأويلها بَعْدُ إذا هابَ الواعظُ، وأنكر الموعوظ، فعليك حينئذ بنفسك لا يضركَ مَنْ ضَلّ إذا اهتديتَ.

• وعن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية قال: يا لها من ثقة ما أَوْلقَهَا! ومنْ سَعَةٍ ما أوسعها!.

وهذا كله قد يحمل على أن مَنْ عجز عن الأمر بالمعروف، أو خاف الضرر سقط عنه.

وكلام ابن عمر يدل على أن مَنْ كَلِمَ أنه لا يُقْبَلُ منه لما يَجب عليه، كما حكى رواية عن أحمد.

وكذا قال الأوزاعي: مُرْ (٣) مَنْ تَرى أن يقبل منكَ.

• وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الذي ينكر بقلبه: (وذلك أضعف الإيمان).

يدل على أن الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر من خصال الإيمان، ويدلّ على أن مَنْ قدَر على خَصلة من خصال الإيمان وفَعلَها كان أفضلَ ممن تركها عجزًا عنها (٤).

• ويدل على ذلك أيضًا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حق النساء: "أمَّا نقصانُ دينها فإنها تمكثُ الأيامَ واللياليَ لا تُصلِّي" (٥) يشير إلى أيام الحيض، مع أنها ممنوعة من الصلاة حينئذ، وقد جعل ذلك نقصًا في دينها؛ فَدَلَّ على أن مَن قدر على واجب


(١) سورة المائدة: ١٠٥.
(٢) ليست في ا والأثر أورده ابن كثير في التفسير بسياقه تامًّا عن ابن جرير ٢/ ٥٥٧ من المختصر.
(٣) م: "أمر".
(٤) سقطت من م.
(٥) راجع في هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه: ٦ - كتاب الحيض: ٦ - باب ترك الحائض الصوم ١/ ٤٠٥ ح ٣٠٤ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى - أو في فطر - إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء! تصدقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>