للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الإسلام يأبى حبس السلع لزيادة أسعارها]]

وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعامًا إلى البصرة مع رجل وأمره (١) أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه: إني قدمت البصرة فوجدت الطعام مُبَغَّضًا (٢) فحبسته فزاد الطعام فازددت فيه كذا وكذا، فكتب إليه الحجاج: إنك قد خنتنا وعملتَ بخلاف ما أمرناك به فإذا أتاك كتابي (٣) فتصدق بجميع ثمن ذلك (٤) الطعام (٥) على فقراء البصرة فليتنى أسلم إذا فعلتَ ذلك.

* * *

[[التنزه عن ما فيه شبهة]]

• وتنزه يزيد بن زريع عن خمسمائة ألف من ميراث أبيه فلم يأخذه وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين.

* * *

• وكان يزيد يعمل الخوص ويتقوَّت منه إلى أن مات رحمه الله.

* * *

وكان المِسْور بن مَخْرمَة قد احتكر طعامًا كثيرًا، فرأى سحابًا في الخريف، فكرهه، فقال: ألا أراني كرهت ما ينفع المسلمين؟! فآلى أن لا يربح فيه شيئًا، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: جزاك الله خيرًا.

* * *

[[مما يؤخذ من ذلك]]

وفي هذا: أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارًا مَنْهِيًّا عنه.

* * *

[[أدلة ذلك]]

• وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه،


(١) في م: "وامرأة" وهو تحريف.
(٢) م: "منقصا".
(٣) في م: "كثاي" وهو تحريف.
(٤) في م: "بجميع ذلك الثمن ثمن الطعام".
(٥) ليست في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>