للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسلام على شيء؟ فعرفه رجل منهما فقال له: انزل عافاك الله. قال: هذا شرٌّ وشرٌّ، لا تُنْزلون إلا من تعرفون؟! .. ".

وروى عن أبي الدَّرْدَاءِ نحو هذه القصة إلا أَنه قال لهم: "ما أَنتم من الدِّين إلا على مثل هذه" وأَشار إلى هُدْبة (١) في ثوبه.

* * *

[[علام تدل هذه النصوص؟]]

وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يومًا وليلة، وهو قول الليث وأَحمد.

• وقال أحمد: له المطالبة بذلك إذا منعه؛ لأنه حق له واجب، وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه أو يرفعه إلى الحا كم؟ على راويتين منصوصتين عنه.

* * *

[[مدة الضيافة المشروعة وحقها]]

• وقال حميد بن زَنْجَويْه: ليلة الضيف واجبة، وليس له أن يأخذ قراه منهم قهرًا إلا أن يكون مسافرًا في مصالح المسلمين العامة، دون مصلحة نفسه.

• وقال الليث بن سعد: لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده، وللضيف أن يأكل وإن لم يعلم أن سيده أذن له؛ لأن الضيافة واجبة.

وهو قياس قول أحمد؛ لأنه نصَّ على أَنه يجوز إجابة دعوة العبد المأْذون له في التجارة.

* * *

وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم أَجابوا دعوة الملوك.

• وروي ذلك عن النبي (٢) - صلى الله عليه وسلم - أيضًا: فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى طعامه


(١) هدبة الثوب: طرفه. أراد أنهم من الدين على حرف يسير.
(٢) أخلاق النبي ص ٦٢.
وقد روي عن أنس بن مالك قال:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويركب الحمار، ويجيب دعوة العبد، وكان يوم قريظة والنضير على حمار مخطوم .. الحديث.
أخرجه الترمذي في الشمائل ٢/ ١٦٤. وأخرجه في جامعه: كتاب الجنائز ٣/ ٣٣٧ وعقب عليه بقوله: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم الأعور عن أنس، ومسلم هذا يضعف وقد تكلم فيه.
وأخرجه ابن ماجه عن أنس من طريق مسلم هذا في كتاب التجارات: باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق ٢/ ٧٧٠ مقتصرًا على قوله (كان يجيب دعوة المملوك) وفي كتاب الزهد: باب البراءة من الكبر والتواضع ٢/ ١٣٩٨ بتمامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>