للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا أجر له.

وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا.

• وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكَاري (١) أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غَزاتهم، ولا يكونوا مثلَ مَنْ جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به غَيْرَهُ.

• وقال أيضًا فيمن يأخذ جُعْلًا على الجهاد: "إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس [أن يأخذ] (٢) كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئًا أخذه".

* * *

• وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: "إذا أجمع (٣) أَحَدُكم على الغزو فعوَّضَهُ الله رزقًا فلا بأس بذلك، وأما أن أحدكم إن أعطي درهمًا غزا، وإن منع درهمًا مكث فلا خير في ذلك".

* * *

• وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسًا.

* * *

• وهكذا يقال فيمن أخذ شيئًا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره.

• وقد روي عن مجاهد [أنه قال] (٤) في حج الجمَّال، وحج الأجير، وحج التاجر: هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء.

وهو (٥) محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب.

* * *

[[العمل لله ثم تطرأ عليه نية الرياء]]

وأما إن كات أصل العمل لله ثم طرأت عليه نيَّةُ الرياء: فإن كان خاطرا ودَفَعهُ فلا


(١) المكاري: المؤجر، يقال: كاراه مُكاراة وكراء آجره فهو مُكار.
والكراء: أجر المستأجر.
المعجم الوسيط ٢/ ٧٩١.
(٢) ليست في ب.
(٣) في هـ، م، س: "جمع" وأجمع: عقد عزمه دون تردد، أو عزم عزمًا قويًّا مؤكدًا ومنه قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: {فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} وفي ب "فعرضه" وهو تحريف.
(٤) ليست في ب.
(٥) م: "وهذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>