للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سئل عن البتع، فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام". وفي رواية لمسلم: "كل شراب مسكر حرام" (١).

وقد صحح هذا الحديث أحمد ويحيى بن معين وأصحابه واحتجَّا به.

ونقل ابن عبد البر إجماعَ أهل العلم بالحديث على صحته، وأنه أثبت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم المسكر.

وأما ما نقله بعض فقهاء الحنفية عن ابن معين من طعنه فيه فلا يثبت ذلك عنه.

وخرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل مسكر حرام" (٢).

* * *

[[إلى هذا ذهب الجمهور]]

وإلى هذا القول ذهب جمهور من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين، ومَنْ بعدهم من علماء الأمصار.

وهو مذهب مالك، والشافعي، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وإسحق، ومحمد بن الحسن، وغيرهم.

وهو مما أَجْمَعَ على القول به أهلُ المدينة كلُّهم.

وخالف فيه طوائفُ من علماء أهل الكوفة، وقالوا: إن الخمر إنما هو خَمْرُ العنب خاصة، وما عاداها؛ فإنما يَحْرُم منه القدرُ الذي يُسْكِرُ، ولا يَحْرُمُ ما دونه.

وما زال علماء الأمصار ينكرون ذلك عليهم، وإن كانوا في ذلك مجتهدين، مغفورًا لهم، وفيهم خَلْقٌ من أئمة العلم والدين.

• قال ابن المبارك: ما وجدتُ في النبيذ رُخْصَة عن أحد صحيح؛ إلا عن إبراهيم،


(١) رواه مسلم في صحيحه في الموضع السابق ح ٦٨ - ( … ) و ٦٩ ( … ) وهو عند البخاري ح ٢٤٢ وطرفاه في ٥٥٨٥، ٥٥٨٦.
(٢) هذا جزء حديث أخرجه مسلم في الباب المذكور ح ٧٢ - (٢٠٠٢) من حديث عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر أن رجلًا قدم من جيشان (وجيشان من اليمن) فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المِزْرُ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أو مسكر هو؟ " قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال": قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟: قال: "عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار".

<<  <  ج: ص:  >  >>