(٢) العينة: السلف والمراد أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل، ويسلم إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل مما باع به، وينقده الثمن؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا مع التواطؤ يبطل البيعتين، لأنها حيلة، واستشهد بحديث ابن عمر في التبايع بالعينة وما فيه من توعد شديد، ذكر أنه إذا لم يتواطأ بطل البيع الثاني ثم قال: ولو كان مقصود المشتري الدراهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذا يسمى التورّق، ففي كراهته عن أحمد روايتان … إلخ. أقول وكأن التورق: تطلب الرقة (المال أو الدراهم) مع التظاهر بالشراء ففيه تحايل كذلك. راجع القواعد النورانية ص ١٤٢ - ١٤٣. (٣) سورة النحل: ٨٩.