للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثالث والأربعون]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا أَبْقَتِ الفَرَائِضُ فلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

خَرَّجَهُ البُخَاريُّ وَمُسْلِمٌ (١).

* * *

[[تخريج الحديث]]

هذا الحديث الذي زعم بعض شرَّاح هذه الأربعين أن الشيخ رحمه الله تعالى أغفله فإنه مشتمل على أحكام المواريث، وجامعٌ لها.

وهذا الحديث خرجاه من رواية وُهَيْب، ورَوْح بن القاسم، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس (٢).

• وخرجه مسلم من رواية معمر، ويحيى بن أيوب، عن ابن طاوس، أيضًا (٣).

وقد رواه الثوري، وابن عيينة، وابن جريج، وغيرهم، عن ابن طاوس، عن أبيه مرسلًا من غير ذكر ابن عباس.


(١) أخرجه البخاري في: ٨٥ - كتاب الفرائض: ٥ - باب ميراث الولد من أبيه وأمه ١٢/ ١١ ح ٦٧٣٢ من رواية موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس وفيه: "فما بقي فهو. . .". وفي: ٧ - باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ١٢/ ١٦ ح ٦٧٣٥ من رواية مسلم بن إبراهيم، عن وهيب - به - بالنص السابق.
وفي: ٩ - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة ١٢/ ١٨ ح ٦٧٣٧ من رواية سليمان بن حرب عن وهيب - به - بالنص الذي أورده ابن رجب.
وفي: ١٥ - باب ابني عم أحدهما أخ للأم، والآخر زوج وقال علي: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان ١٢/ ٢٧ ح ٦٧٤٥ من رواية أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم العنبري، عن عبد الله بن طاوس - به - وفيه: "فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".
وأخرجه مسلم في صحيحه: ٢٣ - كتاب الفرائض: ١ - "باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ٣/ ١٢٣٣ ح ٢ - (١٦١٥) من رواية عبد الأعلى بن حماد النرسي، عن وهيب - به - بنص الموضع الأول عند البخاري.
ومن رواية أمية بن بسطام العيشي - به - بنص الموضع الأخير عند البخاري.
(٢) قد بينا تفصيل هذا.
(٣) عقب الروايتين السابقتين، ونص رواية معمر: "اقسموا المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله، فما تركت الفرائض. . .".

<<  <  ج: ص:  >  >>