للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[قتال الفرد أو قتله]]

وأما قتل الواحد المتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل المتنع عن الصلاة.

وهو قول مالك والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وغيرهم.

• ويدل على ذلك ما في "الصحيحين" عن أبي سعيد الخدري: أن خالد بن الوليد استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتل رجل فقال: "لا؛ لعله أن يكون يصلي؟ " فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه!؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"إنِّي لَمْ أَومَر أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ الناس وَلا أشُقَّ بَطُونَهَم" (١).

• وفي المسند للإمام أحمد رحمه الله عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلًا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أليْس يَشْهَدُ أَن لا إله إلا الله؟ ".

قال: بلى، ولا شهادة له.

[قال: "ألَيس يَشْهَدُ أن مُحمدًا رسُول الله"؟ قال: بلى] (٢). قال: "أَليْسَ يصَلِّي"؟ قَالَ: بلىَ ولا صَلَاة له!؟ قال: "أُولَئكَ الذينَ نَهَاني الله عن قَتْلِهم" (٣).

* * *

[[قتل المتنع عن أداء الزكاة]]

وأما قتل المتنع عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال: يقتل الممتنع من فعل الصلاة.

أحدهما: يقتل أيضًا وهو المشهور عن أحمد - رحمه الله - ويستدل له بحديث ابن عمر هذا.

والثاني: لا يقتل، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية.

* * *


(١) أنقب عن قلوب الناس: أبحث وأفتش والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب بعث على بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع ٨/ ٦٧.
ومسلم في كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفتهم ٢/ ٧٤٢.
(٢) ما بين الرقمين من المسند.
(٣) مسند أحمد ٥/ ٤٣٢ - ٤٣٣ (حلبي) وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٤ عن أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>