وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٧٤، ٧٥ من وجوه عن أبي المليح، عن أبيه. (١) سورة الطلاق: ١. (٢) سورة البقرة: ٢٢٩. (٣) سورة النساء: ١٣، ١٤. (٤) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا: باب ما جاء في الوصية للوارث ٣/ ١٥٥ من طريق عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل بن عياش. عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فذكره. وابن ماجه في كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث ٢/ ٩٠٥ - ٩٠٦ من حديث عمرو بن خارجة، وأبي أمامة، وأنس. وأخرجه الترمذي في السنن: كتاب الوصايا: باب ما جاء لا وصية لوارث ١/ ٤٣٣ - ٤٣٤ من أحاديث أبي أمامة وعمرو بن خارجة وأنس. وذكر أن كلا من حديثي أبي أمامة وعمرو بن خارجة حديث حسن صحيح على الرغم مما ذكره من مقال في إسماعيل بن عياش أحد رواة حديث أبي أمامة وشهر بن حوشب أحد رواه حديث عمرو بن خارجة. وقد ترجم البخاري بهذا الحكم في كتاب الوصايا فقال: باب: لا وصية لوارث فأخذ لفظ الحديث المرفوع، بيد أنه لم يورده في أحاديث الباب قال ابن حجر: كأنه لم يثبت على شرط البخاري فترجم به كعادته واستغنى بما يعطى حكمه، ثم ذكر إخراج أبي داود والترمذي له وقال: وفي إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوى حديثه =