للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[حدود الله]]

وأما حُدُود الله التي نَهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أَذِنَ في فِعلهِ سواءٌ كان على طريق الوجُوب أو النَّدْب أو الإباحة. واعتداؤُها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نُهي عنه؛ كما قال تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} (١).

والمراد من طلَّق على غير ما أمر الله به، وأذِنَ فيه.

وقال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٢).

والمراد من أمسكَ بعد أن طلق بغير معروف، أو سَرَّحَ بغير إحْسَان، أو أخذ مما أَعْطَى المرأَةَ شيئًا على غير وجه الفِدْية التي أذن الله فيها.

وقال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (٣) والمرادُ من تَجَاوز ما فرضه الله للورثة ففضّل وارثًا، وزَادهُ على حقِّه، أو نَقَصَه منه؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبته في حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كلّ ذِي حقٍّ حقَّه فلا وصية لوارث" (٤).


= وما رواه الترمذي في كتاب اللباس: باب ما جاء في النهي عن جلود السباع ٤/ ٢٤١ وقد أخرج حديث قتادة من وجوه ذكر أن أصحها عن أبي المليح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن جلود السباع.
وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٧٤، ٧٥ من وجوه عن أبي المليح، عن أبيه.
(١) سورة الطلاق: ١.
(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٣) سورة النساء: ١٣، ١٤.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا: باب ما جاء في الوصية للوارث ٣/ ١٥٥ من طريق عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل بن عياش. عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فذكره.
وابن ماجه في كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث ٢/ ٩٠٥ - ٩٠٦ من حديث عمرو بن خارجة، وأبي أمامة، وأنس.
وأخرجه الترمذي في السنن: كتاب الوصايا: باب ما جاء لا وصية لوارث ١/ ٤٣٣ - ٤٣٤ من أحاديث أبي أمامة وعمرو بن خارجة وأنس.
وذكر أن كلا من حديثي أبي أمامة وعمرو بن خارجة حديث حسن صحيح على الرغم مما ذكره من مقال في إسماعيل بن عياش أحد رواة حديث أبي أمامة وشهر بن حوشب أحد رواه حديث عمرو بن خارجة.
وقد ترجم البخاري بهذا الحكم في كتاب الوصايا فقال: باب: لا وصية لوارث فأخذ لفظ الحديث المرفوع، بيد أنه لم يورده في أحاديث الباب قال ابن حجر: كأنه لم يثبت على شرط البخاري فترجم به كعادته واستغنى بما يعطى حكمه، ثم ذكر إخراج أبي داود والترمذي له وقال: وفي إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوى حديثه =

<<  <  ج: ص:  >  >>