(٢) م "ما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو أدب". (٣) عددناه أمرًا جافيًا، نابيًا؛ صحاح ٦/ ٢٣٠٣. (٤) راجع في هذا ما رواه الترمذي في السنن: كتاب النِّكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ٣/ ٤٣٢ - ٤٣٣ من حديثي ابن عباس وأبي هريرة وحديث أبي هريرة رواه من طريقين أحدهما حسن صحيح، والآخر صحيح. وما رواه أبو داود في كتاب النِّكاح: باب ما يكره أن يجمع بين النساء ٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣ من حديثي أبي هريرة وابن عباس. (٥) راجع في هذا ما رواه أبو داود في سننه: كتاب اللباس: باب جلود النمور والسباع ٤/ ٩٥ - ٩٧ من حديثي خالد بن معدان وأبي المليح بن أسامة عن أبيه. وما رواه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة: باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع ٧/ ١٧٦ - ١٧٧ من الحديثين السابقين. =