للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهل يختص ذلك بما إذا كان البَذْلُ في مدّة الخيار بحيث يتمكن المشتري من الفسخ فيه أم هو عام في مدة الخيار وبعدها؟ فيه اختلاف بين العلماء.

[و] قد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب، ومال إلى القول بأنه عام في الحالين، وهو قولُ طائفةٍ من أصحابنا، ومنهم من خَصَّهُ بما (١) إذا كان في مدة الخيار وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن مُشَيش (٢)، ومنصوص الشافعي.

والأول أظهر؛ لأن المشتري وإن لم يتمكَّن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء مدة الخيار، فإنه إذا رغبَ في رَدِّ السلعة الأولى على بائعها فإنه يتسبّب في رَدِّهَا عليه بأنواع من الطرق المقتضية (٣) لضرره ولو بالإلحاح عليه في المسألة.

وما أدّى إلى ضَرَرِ المسلم كان مُحَرَّمًا والله أعلم.

* * *

[[وكونوا عباد الله إخوانا]]

• وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "وكونوا عباد الله إخوانا".

هذا ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كالتعليل لما تقدم.

وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بعض كانوا إخوانا.

[وسائل الأخوَّة]:

وفيه أَمْرٌ باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانًا على الإطلاق، وذلك يدخل فيه أداءُ حقوق المسلم على المسلم من رَدِّ السلام، وتشميتِ العاطس، وعيادَةِ المريض، وتشييعِ الجِنازة (٤)، وإجابة الدعوة، والابتداء بالسلام عند اللقاء، والنصح بالغيب.

[[والأمر بالتهادي]]

• وفي الترمذي عن أبي هريرة (٥) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "تهادَوْا؛


(١) ليست في أ.
(٢) م: "مشيقس".
(٣) م: "المستفيضة" وهو تحريف.
(٤) "ا": "الجنائز".
(٥) أخرجه الترمذي فيه: ٣٢ - كتاب الولاء والهبة. ٦ - باب حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على التهادي ٤/ ٤٤١ ح ٢١٣٠ من رواية محمد بن سواء، عن أبي معشر، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره وزاد: "ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسِنِ شاة" أي ولو نصف ظلف شاة.=

<<  <  ج: ص:  >  >>