للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[وما الذي يدخل في عموم الحديث؟]]

• ومما قد يدخل في عموم قوله "يحرمُ من الرضاع ما يحرمُ من النسب" لو ظاهر من امرأته فشبهها بمحرمة من الرضاع فقال لهات أنتِ على كأمي من الرضاع، فهل يثبت بذلك تحريم الظهار أم لا؟

فيه قولان:

أحدهما: أنه يثبت به تحريم الظهار وهو قول الجمهور ومنهم: مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والحسن بن صالح وعثمان البَتِّي (١).

وهو المشهور عن أحمد.

والثاني: لا يثبت به التحريم، وهو قول الشافعي، وتوقف فيه أحمد في رواية ابن منصور.


(١) م: "التيمي" وهو تحريف؛ فهو عثمان البتي، وفي هامش ب: البتّ: الكساء، جمعه بتوت. وعثمان هذا كان يبيعُ البتوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>