للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالت: وكانوا حديثي عهد بالكُفْر (١).

• وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن الحسن أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينهى عن حُلَل الحبرَة لأنها تُصْبَغ بالبول، فقال له أُبيٌّ: "ليْس ذلك لك؛ قد لبسهنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولَبِسْناهن في عهده" (٢).

• وخرّجه الخلّال من وجه آخر وعنده أن أُبَيًّا قال له: يا أمير المؤمنين! قد لبسَهَا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ورأى الله مكانها، ولو علم الله أنها حرام لنهى عنها؟ قال: صَدَقتَ.

• وسئل الإمام أحمد عن لبس ما يصبغه أهل الكتاب من غير غَسْلٍ فقال: لِهَا تسأل عما لا تعلم؟ لم يزل الناس منذ أدْرَكناهم لا ينكرون ذلك.

• وسُئل عن يهود يصبغون بالبول، فقال: "المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا، ولا تبحث عنه".

وقال: "إذا علمتَ أنه لا محالة يصبغُ بشيء من البَوْل وصحَّ عندك، فلا تصلّ فيه حتى تغسله".

• وخرّج الترمذي (٣) من حديث الْمُغيرة بن شُعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُهْدِيَ إليه خُفّان فَلَبِسَهُمَا ولا يدري أذكيٌّ (٤) هما أم لا.

[[البحث والسؤال]]

• وقد ورد ما يُسْتَدل به على البحث والسؤال، فخرّج الإمام أحمد من حديث رجل عن أم مُسْلم (٥) الأشجَعِيَّة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاها وهي في قُبّة فقال: "ما أحْسَنَها:


(١) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم ٩/ ٥٢١ وما بعدها.
(٢) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ١٢٨ وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن لم يسمع من عمر.
(٣) سقطت من م.
(٤) قال في النهاية: ٢/ ١٦٤ الذكي ما أمسك عليه فأدركه قبل زهوق روحه فذكاه في الحلق أو اللبة، وأراد بغير الذكي ما زهقت نفسه قبل أن يدركه فيذكيه مما جرحه الكلب بسنه أو ظفره. والحديث أخرجه الترمذي في كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الجبة والخفين ٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠ من حديث المغيرة بن شعبة قال: أهدى دحية الكلبي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خفين فلبسهما. قال أبو عيسى: "وقال إسرائيل، عن جابر، عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تحرفا لا يدري النبي - صلى الله عليه وسلم - أذكي هما أم لا. وهذا حديث حسن غريب".
(٥) م: "سلمة" وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>