للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه؛ لأنه جعله أصلًا مقيسا عليه، وليس هو مذكورًا في الحديث الذي احتج به عمر رضي الله عنه وإنما (١) أخذ من قوله: "إلا بحقها" فكذلك الزكاة؛ لأنها من حقها.

وكل ذلك من حقوق الإسلام.

* * *

[[من أدلة القتال على ترك الصلاة]]

ويستدل أيضًا على القتال على ترك الصلاة بما في صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"يُستَعْمَلُ عَلْيكُمْ أُمراءُ فَتَعْرفُون وَتُنكِرُون فَمَنْ أنْكَرَ فَقَدْ برئ وَمَنْ كَره فَقَدْ سَلِم، ولكِنْ مَنْ رَضيَ وَتَابعَ"، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله! ألا نُقَاتِلُهُمْ؟ قال: "لا! مَا صَلَّوْا" (٢).

* * *

[القتال على ترك الطَّائفة سائر أركان الإسلام]:

وحكم من ترك سائر أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة.

• وروى ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه وأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة من الخمس فقاتلهم عليها كما تقاتل على الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان.

• وقال سعيد بن جبير: قال عمر بن الخطاب: "لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهما على الصلاة والزكاة".

فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات.


(١) في المطبوعة: "وإنه".
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة: باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ٣/ ١٤٨٠ ح ١٨٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>