للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الخامس والأربعون]

عَنْ جابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بمَكَّةَ يَقُولُ:

"إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْع الْخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الجلودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ! إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيهِمْ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ". خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

[[تخريج الحديث]]

• هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر (١).

• وفي رواية مسلم أن يزيد قال: كتب إليَّ عطاء فذكره (٢).

ولهذا قال أبو حاتم الرازي (٣): "لا أعلم يزيد بن أبي حبيب، سمع من عطاء شيئًا" يعني: أنه إنما يروي عنه كتابه.

وقد رواه أيضًا يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه (٤).

• وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: "بلغ عمر أن رجلًا باع خمرًا" فقال: قاتله الله! ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "قاتل الله اليهود! حرمت


(١) أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ١٠٢ - باب بيع الميتة والأصنام ٤/ ٤٢٤ ح ٢٢٣٦، وانظر طرفيه في ٤٢٩٦، ٤٦٣٣.
ومسلم في: ٢٢ - كتاب المساقاة: ١٣ - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ٣/ ١٢٠٧ ح ٧١ - (١٥٨١).
(٢) عقب الرواية السابقة.
(٣) في العلل ١/ ٣٨٢.
(٤) انظر ما رواه أحمد في المسند ١١/ ٢٠٢ (المعارف) بإسناد صحيح من رواية أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، من جده عبد الله بن عمرو.
ومن حديث عبد الله بن عمرو أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٩٠ - ٩١ وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط؛ إلا أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل، ورجال أحمد ثقات، وإسناد الطبراني حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>