للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للطلاق أو العتاق فلا بد له من النية.

وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سؤال الطلاق ونحوه أم لا؟ فيه خلاف مشهور بين العلماء.

وهل يقع بذلك الطلاقُ في الباطن كما لو نراه؟ أم يُلَزم به في ظاهر الحكم فقط؟ فيه خلاف مشهور أيضًا.

* * *

[[الطلاق بالكناية الظاهرة]]

ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة كأَلبتَّة ونحوها فهل يقع به الثلاث أو واحدة؟

فيه قولان مشهوران.

وظاهر مذهب أحمد: أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية، فإن نوى به ما دُون الثلاث وقع به ما نواه، وحُكِى عنه رواية أخرى أنه يلزمه الثلاث أيضًا.

* * *

[[ماذا لو طلق امرأة يظنها امرأته؟]]

ولو رأى امرأة فظنها امرأته فطلقها ثم بانت أجنبية طُلِّقت امرأته؛ لأنه إنما قصد طلاق امرأته.

نص على ذلك أحمد، وحُكي عنه رواية أخرى: أنها لا تُطَلُّق وهو قول الشافعي.

* * *

[[وماذا لو كان بالعكس؟]]

ولو كان بالعكس بأن رأى امرأة ظنها أجنبية فطَّلقها فبانت امرأتَه فهل تُطَلَّق؟

[فيه قولان، وهما روايتان عن أحمد، والمشهور من مذهب الشافعي وغيره: أنها تطلق] (١).

* * *


(١) ما بين القوسين سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>