(٢) العسيف: الأجير. (٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: إن رجلًا من الأعراب أتى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -. فقال: يا رسول اللّه: أنشدك اللّه إلا قضيت لي بكتاب اللّه. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب اللّه، وائذن لي، فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "قل" قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وأني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أَنما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللّه. الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". قال فغدا عليها، فاعترفت: فأمر بها رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فرجمت، راجع صحيح البخاري: كتاب الشروط: باب الشروط التي لا تحل في الحدود ٥/ ٣٢٣، ٣٢٤. ومسلم في كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا ٣/ ١٣٢٤ - ١٣٢٥: (٤) في هـ، م: "وعليه". (٥) في هـ، م: "يفيد".