للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأخْتُ معه عصبة كما تصير مع البنت؟ (١)، لكنه يُسْقِطُ نصفَ تَعْصِيبها فتأخذ معه النصف الباقي بالتعصيب؟. هذا محتمل.

وفي هذه المسألة لأصحابنا وجهان.

[[ميراث الأخ من الأخت]]

وقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} (٢).

يعني أن الأخ يستقل بميراث أخته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى، فإن كان لها ولد ذكر فهو أولى من الأخ بغير إشكال؛ فإنه أولى رجل ذكر.

وإن كان أنثى؛ فالباقي بعد فرضها يكون للأخ؛ لأنه أولى رجل ذكر، ولكن لا يستقل بميراثها حينئذ (٣)؛ كما إذا لم يكن لها ولد.

[[الأختان]]

• وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (٤).

يعني أنَّ فرض البنتين: الثلثان، كما أن فرض الواحدة: النصف؛ فهذا كله في حكم انفراد الإخوة والأخوات.

[[الإخوة]]

• وأما حكم اجتماعهم فقد قال تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٥) فدخل في ذلك ما إذا كانوا منفردين.

• وأما إذا كان هناك ذو فرض من الأولاد أو غَيرهم كأحد الزوجين، أو الأم، أو الإخوة من الأم؛ فيكون الفاضل عن فروضهم للإخوة والأخوات بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فقد تبين بما ذكرناه: أن وجود الولد؛ إنما يُسْقِطُ فرضَ الأَخَوَاتِ من الأبوين أو الأب، ولا يُسْقِطُ توريثَهنّ بالتعصيب مع أخوَاتِهِنّ بالإجماع، ولا تعصِيبهن (٦) بانفرادهنّ مع البنات عند الجمهور، فالكلالة شرط لثبوت فرض الأخوات؛ لا لثبوت ميراثهنّ، كما أنه ليس بشرط لميراث ذكورهم بالإجماع.

وهذا بخلاف ولد الأم، فإن انتفاء الكلالة أسقطت فروضهم، وإذا أسقطت


(١) في الأصول: "الأخت" والتصويب من "ل" فقد ضرب على "الأخت" وكتب الصواب في الهامش.
(٢) سورة النساء: ١٧٦.
(٣) م: "حينئذ، لأنه كما إذا".
(٤)، (٥) سورة النساء: ١٧٦.
(٦) ل: "يعصبهن".

<<  <  ج: ص:  >  >>