(٢) في هامش ا: "معناه أنه لا يكفي السلام وهي النسخة الوحيدة التي أومضت بهذا التعليق على مراد الإمام فليلقه وليصافحه، ولا يكتفي بالسلام. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه في مواطن كثيرة منها في: ٣٤ - كتاب البيوع: ٥٨ - باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أن يترك ٤/ ٣٥٣ ح ٢١٤٠ من رواية الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأَ ما في إنائها. وانظره في أحاديث ٢١٤٨، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٦٠، ٢١٦٢، ٢٧٢٣، ٢٧٢٧، ٥١٤٤، ٥١٥٢، ٦٦٠١. وأخرجه مسلم في صحيحه: ١٦ - كتاب النكاح: ٦ - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ٢/ ١٠٣٣ ح ٥١ - (١٤١٣)، ٥٢ - ( … )، ٥٣ - ( … ) من رواية ابن شهاب، عن ابن المسيب بنحوه. وفي ٢١ - كتاب البيوع: ٤ - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية ٣/ ١١٥٤ - ١١٥٥ ح ١٠ - ( … )، ١١ - ( .. .)، ١٢ - ( … ) بنحوه. (٤) أخرجه مسلم في كتاب النكاح عقب الحديث السابق وفي كتاب اليوع في الموضع السابق قبل الروايات المذكورة. (٥) أخرجه البخاري في: ٦٧ - كتاب النكاح: ٤٥ - باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى يخطب أو يدع ٩/ ١٩٨ ح ٥١٤٢ عن مكي بن إبراهيم، عن ابن جريح، عن نافع، عن ابن عمر، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطِب قبله أو يأذن له الخاطب =