للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسلم عليه، وقد صَدَّ عنْه ثم قال: قال (١) صلى الله عليه وآله وسلم: "يلتقيان فيصدُّ هذا ويصدُ هذا" فإذا كان قد عوّده أن يُكَلِّمَهُ أو يصافحه (٢).

• وكذلك روي عن مالك أنه قال: لا تنقطع الهجرة بدون العود إلى الودة.

[[التفرقة في هذا بين الأقارب وغيرهم]]

وفرق بعضهم بين الأقارب والأجانب فقال في الأجانب: تزول الهجرة بينهم بمجرد السلام، بخلاف الأقارب.

وإنما قال هذا لوجوب صلة الرحم.

[[ولا بيع بعضكم على بيع بعض]]

• قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ولا يبع بعضكم على بيع بعض".

قد تكاثر النهي عن ذلك؛ فقي الصحيحين عن أبي هريرة (٣)، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا يبيعُ المؤمنُ على بيع أخيه، ولا يخطبُ على خطبة أخيه".

• وفي رواية لمسلم: "لا يَسُمِ المسلم على سَوْم أخيه، ولا يخطبُ على خِطْبَتِهِ (٤).

• وخرجا من حديث ابن عمر (٥)، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا


(١) ا، ب: "ثم قال: النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ".
(٢) في هامش ا: "معناه أنه لا يكفي السلام وهي النسخة الوحيدة التي أومضت بهذا التعليق على مراد الإمام فليلقه وليصافحه، ولا يكتفي بالسلام.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه في مواطن كثيرة منها في: ٣٤ - كتاب البيوع: ٥٨ - باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أن يترك ٤/ ٣٥٣ ح ٢١٤٠ من رواية الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأَ ما في إنائها.
وانظره في أحاديث ٢١٤٨، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٦٠، ٢١٦٢، ٢٧٢٣، ٢٧٢٧، ٥١٤٤، ٥١٥٢، ٦٦٠١.
وأخرجه مسلم في صحيحه: ١٦ - كتاب النكاح: ٦ - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ٢/ ١٠٣٣ ح ٥١ - (١٤١٣)، ٥٢ - ( … )، ٥٣ - ( … ) من رواية ابن شهاب، عن ابن المسيب بنحوه.
وفي ٢١ - كتاب البيوع: ٤ - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية ٣/ ١١٥٤ - ١١٥٥ ح ١٠ - ( … )، ١١ - ( .. .)، ١٢ - ( … ) بنحوه.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب النكاح عقب الحديث السابق وفي كتاب اليوع في الموضع السابق قبل الروايات المذكورة.
(٥) أخرجه البخاري في: ٦٧ - كتاب النكاح: ٤٥ - باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى يخطب أو يدع ٩/ ١٩٨ ح ٥١٤٢ عن مكي بن إبراهيم، عن ابن جريح، عن نافع، عن ابن عمر، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطِب قبله أو يأذن له الخاطب =

<<  <  ج: ص:  >  >>