وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح. أما الحكم على الحديث بالنكارة فلم يرد في المجتبى. (١) راجع سنن الدارقطنيّ ٣/ ٧٣ ح ٢٧٤ - ٢٧٨ والتعليق المغني ففيهما تأكيد ذلك. (٢) أي في البيع والشراء وأخذ البائع الثمن من المشتري لا في الاقتناء فقد صحت به الأحاديث في الصحاح والسنن وراجع صحيح مسلم، فقد روي من حديث ابن عمر وأبي هريرة، وأبي سفيان بن أبي زهير الترخيص في اقتناء كلب الصيد والحراسة. ونص حديث ابن عمر في إحدى رواياته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتنى كلبًا؛ إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان". ٢٢ - كتاب المساقاة: ١٠ - باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها؛ إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك ٣/ ١٢٠٠ - ١٢٠٤ ح ٤٣ - (١٥٧٠) إلى ح ٦١ - (١٥٧٦). (٣) في السنن ٦/ ٧. (٤) التمييز لمسلم ص ١٧٠ - ١٧١. (٥) م: "وهناد".