للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر (١).

• وقال أحمد: لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخصة في كلب الصيد (٢).

وأشار البيهقي (٣) وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء فظنه من البيع وإنما هو من الاقتناء.

وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بقوي.

ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ؛ لأن مسلمًا لم يخرّج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئًا، وقد بين في كتاب "التمييز" (٤) أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية.

* * *

[[بيع الهر]]

• فأما بيع الهر فقد اختلف العلماء في كراهته:

فمنهم من كرهه، وروي ذلك عن أبي هريرة، وجابر، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وأحمد في رواية عنه، وقال: هو أهونُ من جلود السباع.

وهذا اختيار أبي بكر من أصحابنا، ورخص في بيع الهر ابن عباس، وعطاء في رواية الحسن، وابن سيرين، والحكم، وحماد (٥) وهو قول الثوري، وأبي حنيفة رحمه اللّه


= وقد عقب أبو عبد الرحمن بقوله:
وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح.
أما الحكم على الحديث بالنكارة فلم يرد في المجتبى.
(١) راجع سنن الدارقطنيّ ٣/ ٧٣ ح ٢٧٤ - ٢٧٨ والتعليق المغني ففيهما تأكيد ذلك.
(٢) أي في البيع والشراء وأخذ البائع الثمن من المشتري لا في الاقتناء فقد صحت به الأحاديث في الصحاح والسنن وراجع صحيح مسلم، فقد روي من حديث ابن عمر وأبي هريرة، وأبي سفيان بن أبي زهير الترخيص في اقتناء كلب الصيد والحراسة.
ونص حديث ابن عمر في إحدى رواياته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتنى كلبًا؛ إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان".
٢٢ - كتاب المساقاة: ١٠ - باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها؛ إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك ٣/ ١٢٠٠ - ١٢٠٤ ح ٤٣ - (١٥٧٠) إلى ح ٦١ - (١٥٧٦).
(٣) في السنن ٦/ ٧.
(٤) التمييز لمسلم ص ١٧٠ - ١٧١.
(٥) م: "وهناد".

<<  <  ج: ص:  >  >>