للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا حسن؛ فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه بمخالفة هواه وإعجابه بنفسه، ومن كان كذلك كان جديرًا بتوفيق الله إياه، وتسديده في نطقه وسكوته؛ لأن كلامه وسكوته يكون لله عز وجل.

* * *

وفي مراسيل الحسن رحمه الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: "علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقًا، فإذا كان كذلك لم ينسني على حال، وإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كيلا ينساني، فإذا نسيني حرّكتُ قلبَهُ، فإن تكلم تكلّم لي، وإن سكتَ سكتَ لي؛ فذلك الذي تأْتيه المعونة من عندي".

حرّجه إبراهيم بن الجنيد.

* * *

[[التزام الصمت].]

وبكل حال فالتزام الصمت مطلقًا، واعتقاده قربة: إما مطلقًا أو في بعض العبادات كالحج والاعتكاف والصيام - منهِيٌّ عنه.

• وروي من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيام الصمت.

• وخرج الإسماعيلي من حديث عليّ رضي الله عنه قال: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصمت في العُكُوف" (١).

وفي سنن أبي داود من حديث عليّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صُماتَ يومٍ إلى الليل" (٢).


(١) بعد هذا في المطبوعة والهندية: "وخرج الإسماعيلي من حديث علي أيضًا قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصمت في الصلاة".
(٢) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الوصايا: باب ما جاء متى ينقطع اليتم؟ ٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل".
وقد وضح الخطّابي في معالم السنن بهامش السنن أبعاد الحديث ومعناه فقال رحمه الله:
"ظاهر هذا القول يوجب انقطاع أحكام اليتم عنه بالاحتلام وحدوث أحكام البالغين له فيكون للمحتلم أن يبيع ويشتري ويتصرف في ماله، ويعقد النكاح لنفسه، وإن كانت امرأة فلا تزوج إلا بإذنها.
ولكن المحتلم إذا لم يكن رشيدا لم يفك الحجر عنه، وقد يُحْظر الشيء بشيئين فلا يرتفع بارتفاع أحدهما مع بقاء السبب الآخر وقد أمر الله تعالى بالحجر على السفيه فقال: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا [النساء: ٥] وقال: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا} [البقرة: ٢٨٢]، فأثبت=

<<  <  ج: ص:  >  >>