(٢) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الوصايا: باب ما جاء متى ينقطع اليتم؟ ٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل". وقد وضح الخطّابي في معالم السنن بهامش السنن أبعاد الحديث ومعناه فقال رحمه الله: "ظاهر هذا القول يوجب انقطاع أحكام اليتم عنه بالاحتلام وحدوث أحكام البالغين له فيكون للمحتلم أن يبيع ويشتري ويتصرف في ماله، ويعقد النكاح لنفسه، وإن كانت امرأة فلا تزوج إلا بإذنها. ولكن المحتلم إذا لم يكن رشيدا لم يفك الحجر عنه، وقد يُحْظر الشيء بشيئين فلا يرتفع بارتفاع أحدهما مع بقاء السبب الآخر وقد أمر الله تعالى بالحجر على السفيه فقال: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا [النساء: ٥] وقال: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا} [البقرة: ٢٨٢]، فأثبت=