للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الإحسان المقصود في الحديث]]

* وهذا النوع هو الذي ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل المثال، أَو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال؛ فقال: "إذا قتلتم فأَحسنوا القِتلة، وإِذا ذبحتم فأَحْسِنُوا الذِّبْحة".

والقِتْلة والذِّبحة بالكسر: أي الهيئة. والمعنى: أَحسنوا هيئة الذبح، وهيئة القتل.

وهذا يدل على وجوب الإِسراع في إِزهاق النفوس التي يباح إِزهاقها على أَسهل الوجوه.

وقد حَكى ابنُ حزم (١): الإِجماعَ على وجوب الإِحسان في الذِّبحة (٢).

* * *

[[أسهل وجوه قتل الآدمي]]

* وأَسهل وجوه قتل الآدمي: ضربُه بالسيف على العنق؛ قال الله تعالى في حق الكفار: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} (٣) وقال: {سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} (٤).

وقد قيل إنه عَيَّن الموضع الذي يكون الضربُ فيد أسهلَ على المقتول، وهو فوق العظام، ودون الدماغ.

ووصى دُرَيْد بن الصِّمَّة قاتله أَن يقتله كذلك.

* * *

[[النهي عن المثلة]]

* وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث سرية تغزو في سبيل الله قال لهم: "لا تَمْثُلوا، ولا تقْتُلوا وليدًا" (٥).


(١) في مراتب الإجماع ص ١٧٨.
(٢) و، ل، ظ: "الذبيحة".
(٣) سورة محمد: ٤.
(٤) سورة الأنفال: ١٢.
(٥) هذا إشارة إلى بعض القيم والآداب الإسلامية بل إلى بند من بنود قانون التعامل الإنساني في المواجهات العسكرية للقوات الإسلامية المسلحة وما الذي ينبغي أن يوصي به القائد الأعلى ضباطه وجنوده عند انفصالهم للقاء العدو وقد حفظ هذا الدستور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعامل به وعلمه لغيره كثيرون من الصحابة منهم عبد الله ابن عباس، وصفوان بن عسال المرادي، والنعمان بن مقرن، وبريدة بن الحصيب الأسلمي، وعبد الله ابن مسعود، والمغيرة بن شعبة وغيرهم.
وحديث بريدة بن الحصيب يرويه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، =

<<  <  ج: ص:  >  >>