للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وهذه الرِّواية تُبيِّن أن المعْفُوُّ عنه ما تُرِك ذكره فلم يحرَّم ولم يحلَّل ولكن مما ينبغي أن يُعلم أن ذكر الشيء بالتحْليل والتحْريم ممَّا قدْ يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسُّنَّة فإن دلالةَ هذه النصوص قد تكون بطريق النَّص والتصْريح، وقد تكون لطريق العُمُوم والشُّمول، وقد تكون دَلالتُه بطريق الفَحْوَى والتنبيه كما في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} (١) فإن دخَول ما هو أَعظم من التأْفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأوْلى، ويسمى ذلك مفهوم الموافقة.

• وقد تكون دلالتهُ بطريق مفهوم المخالفة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الغنم السائمة الزكاة" (٢) فإنه يدل بمفْهومه على أنه لا زكاةَ في غير السائمة، وقد أخذ الأكثرون بذلك واعتبروا بمفْهُوم المخالفة، وجعلوه حجة.

• وقد تكون دلالته من باب القياس، فإذا نصَّ الشارعُ - صلى الله عليه وسلم - على حكم في شيء لمعنى من المعاني وكان ذلك المعنى مَوْجُودًا في غيره فإنه يتعدَّى الحكم إلى كل ما وُجدَ فيه ذلك المعنى عند جمهور العلماء وهو من باب العدل والميزان الذي أنزله الله، وأمر بالاعتبار به.

فهذا كله مما يعرف به دلالة النصوص على التحْلِيل والتحْريم.

فأما ما انتفَى فيه ذلك كله فها هنا يُسْتَدَل بعدم ذكره يايجَابٍ أو تحريم على أنه معفوٌّ عنه.

* * *

[[مسلكان في الإيجاب والتحريم]]

• وها هنا مَسْلكان: أحدهما: أن يقالَ: لا إيجابَ ولا تحريم إلا بالشرع، ولم يوجب الشرعُ كذا، أو لم يحرمه؛ فيكُون غيرَ واجب أو غير حرام؛ كما يقال مثلُ هذا في الاستدلال على نفي وجوب الوتر والأضحيّة أو نفي تحريم الضّب، ونحوه، أو نفي تحريم بعض العقُود المختَلَف فِيها، كالمُساقَاةِ والمزَارعة، ونحو ذلك.

ويرجع هذا إلى استصْحاب براءة الذمة، حيث لم يوجدَ ما يدلُّ على اشتِغَالها ولا يصلح هذا الاستدْلال إلا لمن عَرَفَ أنواع أدلَّة الشَّرْع وسَبْرَها، فإن قَطَعَ مع ذلك بانتفاء


(١) سورة الإسراء: ٢٣.
(٢) راجع ما أخرجه مالك في الموطأ: باب صدقة الماشية ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨ وما أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة ٢/ ١٢٩، وما بعدها والبخاري في الزكاة ح ١٤٥٤ من حديث أبي بكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>