للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن كان المراد ههنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة. كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق، ولا المرأة التي زوجها عليها ساخط، ولا من أتى كاهنا، ولا من شرب الخمر أربعين يوما.

والمراد - والله أعلم - نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني وهو المراد والله أعلم من قول الله عز وجل: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (١).

ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم؛ فخافوا أن لا يكونوا من المتقين الذين يتقبل الله منهم (٢).

وسئل الإمام أحمد عن معنى المتقين فيها فقال: يتقي الأشياء؛ فلا يقع فيما لا يحل له.

* * *

[[تمام العمل بخمس خصال]]

وقال أبو عبد الله النِّبَاجي الزاهد رحمه الله: "خمس خصال بها تمام العمل:

[١] الإيمان بمعرفة الله عز وجل.

[٢] ومعرفةُ الحق.

[٣] وإخلاصُ العمل لله.

[٤] والعملُ على السنة.

[٥] وأكلُ الحلال.

فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل.

وذلك أنك إذا عرفتَ الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع.

وإذا عرفْت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع.

وإن عرفتَ الله وعرفتَ الحقَّ ولم تُخْلِصِ العملَ لم تنتفع.

وإن عرفت الله وعرفتَ الحق وأخلصتَ العملَ ولم يكن على السنة لم تنتفع.

وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع (٣) ".


(١) سورة المائدة: ٢٧.
(٢) "ا": "يتقبل منهم".
(٣) هذا جزء أثر أورده أبو نعيم في الحلية ٩/ ٣١٠ بنحوه تاما وفيه "الساجي" وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>