للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى، ومالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه.

• وعن إسحاق روايتان.

• وعن الحسن أنه كره بيعَها، ورخّص في شرائها للانتفاع بها.

وهؤلاء منهم من لم يصحح النهي عن بيعها؛ قال أحمد: ما أعلم فيه شيئًا يثبت أو يصح.

وقال أيضًا: الأحاديث فيه مضطربة.

• ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبرّي ونحوه.

• ومنهم من قال: إنما نُهي عن بيعها؛ لأنه دناءة، وقلةُ مروءة؛ لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها داعية؛ فهي من (١) مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها.

فالشحُّ بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة، فلذلك زجر عن أخذ ثمنها.

* * *

[[حكم بقية الحيوانات التي لا تؤكل كالحشرات]]

• وأما بقية الحيوانات التي لا تؤكل؛ فما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها، لا يجوز بيعُه، وما يُذْكَر من نفع في بعضها فهو قليل، فلا يكونُ مبيحًا للبيع، كما لم يبح النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع الميتة؛ لما ذكر له ما فيها من الانتفاع.

ولهذا كان الصحيح أنه لا يباح بيع العَلُق (٢) لمصّ الدم، ولا الديدان للاصطياد، ونحو ذلك.

* * *

[[ما يستخدم في الاصطياد]]

• وأما ما فيه نفع للاصطياد منها؛ كالفهد والبازي والصقر؛ فحكى أكثر الأصحاب في جواز بيعها، روايتين عن أحمد.


(١) ليست في م.
(٢) العلق: جمع علقة، والمراد بها هنا دودة في الماء تمص الدم.
مختار: (علق).

<<  <  ج: ص:  >  >>