للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأهل البلد كلهم، وهم غير منحصرين فلا يتصور إسقاط حقوقهم، فصار كحق اللّه عز وجل.

ومنها لو باع رقيقًا يحرم التفريق بينهم وفرق بينهما كالأم وولدها فهل يقع باطلًا مردودًا أم يقف على رضاهم بذلك؟.

وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر برد هذا البيع (١).

ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم ولو رضوا بذلك؟

وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم، منهم النخعي وعبيد اللّه بن الحسن العنبري (٢).

فعلى هذا يتوجه أن يصح ويقف على الرضا.

* * *

[[لو خص بعض ولده بعطية]]

• ومنها لو خص بعض أولاده بالعطية دون بعض، فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالعطة أن يرده (٣).

ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد؛ فإن هذه العطية تصح وتقع مراعاة فإن ساوى (٤) بين الأولاد في العطية أو استرد ما أعطى الولد جاز وإن مات ولم يفعل شيئًا من ذلك فقال مجاهد هو (٥) ميراث.

وحكي عن أحمد نحوه وأن العطية تبطل والجمهور على أنها لا تبطل.

وهل للورثة الرجوع فيها أم لا؟ فيه قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد.

* * *


(١) كما روى الحاكم في المستدرك ٢/ ١٢٥ - أن عليا رضي اللّه عنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ورد البيع.
(٢) في هـ، م: "البصري " وهو تحريف فهو عبيد اللّه بن الحسن بن حصين بن تميم العنبري ولد سنة ١٠٦ وولي القضاء سنة ١٥٧ وكان ثقة في الحديث مات سنة ١٦٨ وله ترجمة في تهذيب التهذيب ٧/ ٧ - ٨.
(٣) فقد روى مسلم في كتاب الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ٢/ ١٢٤١ - ١٢٤٤ من حديث النعمان بن بشير قال: أتى أبي إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال إنى نحلت ابني هذا غلاما فقال: "أكل بنيك نحلت - (أعطيت) مثل هذا؟ " قال: لا قال: "فاردده".
(٤) ب: "سوى".
(٥) ب: "هي".

<<  <  ج: ص:  >  >>