للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزاد فيه: "وما اسْتُكرهوا عليه".

خرجه ابن ماجه (١) وقد أنكرت هذه الزيادة على ابن عُيَيْنَة، ولم يتابعه عليها أحد.

والحديث مخرج من رواية قتادة في الصحيحين والسنن والمسانيد بدونها (٢).

[[شرح الحديث]]

ولنرجع إلى شرح حديث ابن عباس المرفوع.

[[التجاوز عن الخطأ والنسيان]]

فقوله "إن الله تَجَاوز لي عن أُمْتي الخطأ .. إلى آخره" تقديره: إن الله رفع لي عن أمتي الخطأ أو ترك ذلك عنهم، فإنَّ "تجاوز" لا يتعدى بنفسه.

• وقوله الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

فأما الخطأ والنسيان فقد صرّح القرآن بالتجاوز عنهما قال الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٣).

وقال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (٤).

وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص سمع النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إذا حَكم الحاكِم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإذا حكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران (٥) ".


(١) أخرجه ابن ماجه في السنن: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي ١/ ٦٥٩ ح ٢٠٤٤ وفيه: "إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به. . .".
(٢) راجع ما أخرجه البخاري في: ٤٩ - كتاب العتق: ٦ - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لكل امرئ ما نوى" ولا نية للناسي والمخطئ ٥/ ١٦٠ ح ٢٥٢٨. وفي: ٦٨ - كتاب النكاح: ١١ - باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى" إلخ ٩/ ٣٨٨ ح ٥٢٦٩.
وفي: ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور: ١٥ - باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان ١١/ ٥٤٨ - ٥٤٩ ح ٦٦٦٤.
ومسلم في: ١ - كتاب الإيمان: ٨٥ - باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ١/ ١١٦ - ١١٧ من وجوه عن قتادة. ح ٢٠١ - (١٢٧)، ٢٠٢ - (. . .).
وأبو داود في: ٧ - كتاب الطلاق: ١٥ - باب في الوسوسة بالطلاق ٢/ ٦٥٧ - ٦٥٨ ح ٢٢٠٩.
(٣) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٤) سورة الأحزاب من الآية: ٥.
(٥) أخرجه البخاري في: ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: ٢١ - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ١٣/ ٣١٨ ح ٧٣٥٢.
ورواه مسلم في: ٣٠ - كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ٣/ ١٣٤٢ ح ١٥ - (١٧١٦). وعندهما معًا: "وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" وفي م: إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب" وما أثبتناه عن ا، ب هو الموافق لما في الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>