(٢) راجع ما أخرجه البخاري في: ٤٩ - كتاب العتق: ٦ - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لكل امرئ ما نوى" ولا نية للناسي والمخطئ ٥/ ١٦٠ ح ٢٥٢٨. وفي: ٦٨ - كتاب النكاح: ١١ - باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى" إلخ ٩/ ٣٨٨ ح ٥٢٦٩. وفي: ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور: ١٥ - باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان ١١/ ٥٤٨ - ٥٤٩ ح ٦٦٦٤. ومسلم في: ١ - كتاب الإيمان: ٨٥ - باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ١/ ١١٦ - ١١٧ من وجوه عن قتادة. ح ٢٠١ - (١٢٧)، ٢٠٢ - (. . .). وأبو داود في: ٧ - كتاب الطلاق: ١٥ - باب في الوسوسة بالطلاق ٢/ ٦٥٧ - ٦٥٨ ح ٢٢٠٩. (٣) سورة البقرة: ٢٨٦. (٤) سورة الأحزاب من الآية: ٥. (٥) أخرجه البخاري في: ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: ٢١ - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ١٣/ ٣١٨ ح ٧٣٥٢. ورواه مسلم في: ٣٠ - كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ٣/ ١٣٤٢ ح ١٥ - (١٧١٦). وعندهما معًا: "وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" وفي م: إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب" وما أثبتناه عن ا، ب هو الموافق لما في الصحيحين.