• وقال في الجمع بين الأختين بملك اليمين:"لا أقول حرامٌ ولكن يُنْهى عنه".
والصحيح في تفسيره أنه توقف في إطلاق لفظةِ "الحرام" دون معناها.
وهذا كلُّه على سبيل الورع في الكلام؛ حذَرًا من الدخول تحت قوله تعالى:{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ}(١).
* * *
[[والربيع بن خثيم!]]
• قال الربيع بن خثيم:"ليتَّقِ أحدُكم أن يقول أحل الله كذا، وحرّم كذا، فيقول الله كذبت لم أحل كذا، ولم أحرمْ كذا".
* * *
[[والإمام مالك!]]
وقال ابن وهب:"سمعتُ مالك بنَ أنس يقول: أدْركت علماءنا يقولُ أحدهم إذا سئل: أكره هذا ولا أحبُّه، ولا يقول حلالٌ ولا حرام".
* * *
[[ما حكي عن أحمد في إطلاق الفرض]]
• وأما ما حكي عن أحمد أنه قال:"كل ما في الصلاة فهو فرضٌ". فليس كلامُه كذلك وإنما نَقَلَ عنْهُ ابنه عبد الله أنه قال:"كلُّ شيء في الصلاة مما ذَكره الله فهو فرضٌ".
وهذا يعود إلى معنى قوله: أنه لا فرض إلا ما في القرآن والذي وكَّده الله من أمر الصلاة: القيام والقراءة والركوع والسجود.
وإنما قال أحمد هذا لأن بعض الناس كان يقول: الصلاة فرض، والركوع والسجود لا أقول إنه فرض، ولكنَّهُ سنَّة.