للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا هو الصحيح في تفسير كلام أحمد.

• وقال في الجمع بين الأختين بملك اليمين: "لا أقول حرامٌ ولكن يُنْهى عنه".

والصحيح في تفسيره أنه توقف في إطلاق لفظةِ "الحرام" دون معناها.

وهذا كلُّه على سبيل الورع في الكلام؛ حذَرًا من الدخول تحت قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} (١).

* * *

[[والربيع بن خثيم!]]

• قال الربيع بن خثيم: "ليتَّقِ أحدُكم أن يقول أحل الله كذا، وحرّم كذا، فيقول الله كذبت لم أحل كذا، ولم أحرمْ كذا".

* * *

[[والإمام مالك!]]

وقال ابن وهب: "سمعتُ مالك بنَ أنس يقول: أدْركت علماءنا يقولُ أحدهم إذا سئل: أكره هذا ولا أحبُّه، ولا يقول حلالٌ ولا حرام".

* * *

[[ما حكي عن أحمد في إطلاق الفرض]]

• وأما ما حكي عن أحمد أنه قال: "كل ما في الصلاة فهو فرضٌ". فليس كلامُه كذلك وإنما نَقَلَ عنْهُ ابنه عبد الله أنه قال: "كلُّ شيء في الصلاة مما ذَكره الله فهو فرضٌ".

وهذا يعود إلى معنى قوله: أنه لا فرض إلا ما في القرآن والذي وكَّده الله من أمر الصلاة: القيام والقراءة والركوع والسجود.

وإنما قال أحمد هذا لأن بعض الناس كان يقول: الصلاة فرض، والركوع والسجود لا أقول إنه فرض، ولكنَّهُ سنَّة.

* * *


(١) سورة النحل: ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>