للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[شارب الخمر].]

• ومنها: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. وقد ورد الأمر به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه متعددة، وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنه، وغيره. وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله (١).

• وفي صحيح البخاري: أن رجلًا كان يؤتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخمر فلعنه رجل، وقال: ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله".

ولم يقتله بذلك (٢).

[[السارق]]

وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة (٣)، وقيل: إن بعض الفقهاء ذهب إليه.

* * *

[إذا بُويع لخليفتين].

• ومنها ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِر منهما" (٤).

خرجه مسلم من حديث أبي سعيد.

وقد ضعَّف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها (٥).

* * *

• ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتاكُمْ وأمُرُكم جَميعٌ على رجُل وحد فأراد أن يشُقَّ عصاكُم، أو يفرِّقَ جماعَتكم؛ فاقتلوه" (٦).


(١) راجع الحديث في هذا وما أشار إليه ابن رجب من نسخ القتل في سنن الترمذي: كتاب الحدود: باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه ٤/ ٤٧ - ٤٩، وانظر الأم ٦/ ١٣٠. وفي ب: "وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ".
(٢) الحديث في صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب ما يكره من لعن شارب الخمر ١٢/ ٧٥ وفيه: "لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله".
(٣) روى الحاكم في هذا حديثًا عن الحارث بن حنطب ٤/ ٣٨٢. ولكن الذهبي قال: إنه حديث منكر.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة: باب إذا بويع لخليفتين ٣/ ١٤٨٠.
(٥) هذا مسلم في مثل الحديث الذي رواه الحاكم واستنكره الذهبي قال: إنه رواه البخاري ومسلم من أحاديث الباب؟!.
(٦) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ٣/ ١٤٨٠. ح ٥٩ - (١٨٥٢) من حديث عرفجة، وقوله: "وأمركم جميع" أي مجتمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>