للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه شُكِىَ (١) إليه الرجل يخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: "لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَع صَوتًا أَوْ يَجِدَ ريحًا" (٢).

وفي بعض الروايات: "في المسجد" بدل: "الصلاة".

وهذا يعم حال الصلاة وغيرها (٣).

[[ماذا لو وجد سببا لغلبة ظن؟]]

فإن وجد سَبَبٌ قويٌّ يغلب معه على الظن نجاسة ما أصله الطهارة مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات؛ فهذا محل اشتباه.

فمن العلماء من رخص فيه؛ أخذًا بالأصل.

ومنهم من كرهه تنزيها.

ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة، مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته أو يكون، ملاقيا لعورته كالسراويل والقمص (٤).

[[قاعدة هذه المسائل]]

وترجع هذه المسائل وأشباهها (٥) إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة.

* * *

[[تعارض الأدلة]]

وقد تعارضت الأدلة في ذلك فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم وقد أجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوة يهودي وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما ينسجه الكفار بأيديهم من الثياب والأوانى وكانوا في المغازى يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونها وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشركة.


(١) في المطبوعة: "شكا" وما أثبتناه بصيغة المبني للمجهول موافق لما في صحيح مسلم.
(٢) والحديث أخرجه البخاري في البيوع: باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات ٤/ ٣٤٥ وطرفاه ١٣٧، ١٧٧.
(٣) وراجع أيضًا ما أخرجه مسلم في كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ١/ ٢٧٦. كلاهما من حديث عبد الله بن زيد.
(٤) في هـ، م: "القميص".
(٥) ب: "وشبهها".

<<  <  ج: ص:  >  >>