للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}: إلى قوله {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١) وأمر بالتوبة من الصغائر بخصوصها في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٢).

* * *

• ومن الناس من لم يوجب التوبة منها.

• وحكي عن طائفة من المعتزلة. ومن المتأَخرين من قال: يجب أَحد أَمرين: إما التوبة منها، أو الإتيان بعض المكفرات للذنوب من الحسنات.

• وحكى ابن عطية في تفسيره (٣) في تكفير الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب الكبائر قولين:

• أَحدهما - وحكاه عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث - أنه يُقْطَع بتكفيرها بذلك قطعًا؛ لظاهر الآية والحديث.

• والثاني - وحكاه عن الأُصوليين - أَنه لا يُقَطع بذلك بل يحمل على غلبة الظن، وقوة الرجاء وهو في مشيئة الله عز وجل؛ إذ لو قطع بتكفيرها لكانت الصغائر في حكم المباح الذي لا تَبعة فيه، وذلك نقضٌ لِعُرَى الشريعة.

* * *

[[تعقيب لابن رجب]]

• قلت: قد يقال: لا يقطع بتكفيرها؛ لأَن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال جاءت مقيدة بتحسين العمل، كما ورد ذلك في الوضوء والصلاة. وحينئذ فلا (٤) يتحقق وجود حسن العمل الذي يوجب التكفير.

وعلى هذا الاختلاف الذي ذكره ابن عطية ينبني الاختلاف في وجوب التوبة من الصغائر.

* * *


(١) سورة النور: ٣٠ - ٣١.
(٢) سورة الحجرات: ١١.
(٣) في المحرر الوجيز ٤/ ٩٧.
(٤) سقطت من المطبوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>