(٢) سورة فصلت: ٤٠. (٣) سورة الزمر: ١٥. (٤) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب البيوع والإجارات باب ثمن الخمر والميتة ٣/ ٧٥٨ - ٧٥٩ ح ٣٤٨٩ من رواية عثمان بن أبي شيبة، عن ابن إدريس ووكيع، عن طعمة بن عمرو الجعفري، عن عمر بن بيان التغلبي، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع الخمر فليشقص الخنازير". قال الخطابي - "بهامش السنن": قول الشيخ. "فليشقص" معناه: فليستحل أكلها والتشقيص يكون من وجهين: أحدهما: أن يذبحها بالمشقص وهو نصل عريض. والوجه الآخر: أن يجعلها أشقاصا وأعضاء بعد ذبحها كما تعضي أجزاء الشاة إذا أرادوا إصلاحها للأكل. ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير؛ فإنهما في الحرمة سواء. أي: إذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير؛ فلا تستحل ثمن الخمر. والحديث أخرجه أَحْمَدْ في المسند ٤/ ٢٥٣ (الحلبي) من طريق وكيع - به - بمثله. زاد في آخره: يعني يقصبها أي يقطعها كما يفعل القصاب وهو الجزار باللحم. =