للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقالت فرقة أخرى:

المراد بأهل الفرائض في قوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها"، وقوله: "اقسموا المالَ بين أهل الفرائض" جملة من سمّاه الله في كتابه من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلّهم؛ فإن كل ما يأخذه الورثة؛ فهو فرضٌ فرضَهُ الله لهم، سواء كان مقدَّرًا أو غَيْرَ مقدّر؛ كما قال بعد ذكر ميراث الوالدين والأولاد: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} (١) وفيهم ذو فرض وعصبة، وكما قال: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (٢). وهذا يشملُ العصبات وذوي الفروض؛ فلذلك قوله: "اقسموا الفرائض بين أهلها على كتاب الله" يشمل قسمته بين ذوي الفروض والعصبات على ما في كتاب الله.

فإن قسم على ذلك ثم فضل منه شيء فيخْتَصُّ (٣) بالفاضل؛ أقرب الذكور من الورثة.

ولذلك - إن لم يوجد في كتاب الله تصريحٌ بقسمته بين من سماه الله من الورثة: فيكون؛ حينئذٍ المال لأَوْلَى رجل ذكر منهم.

* * *

[هذا الحديث بيّن قسمة المواريث]:

• فهذا الحديث مبيّن لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين أهلها، ومبيّن لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم يُصَرِّحْ به في القرآن من أحوال أولئك الورثة وأقسامهم، ومبين أيضًا لكيفية توريث بقية العصَبات الذين لم يُصَرَّح بتسميتهم في القرآن.

[[وإذا ضم إلى آيات القرآن في ذلك]]

• فإذا ضُمَّ هذا الحديث إلى آيات القرآن انتظم في (٤) ذلك كله معرفة قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات.

• ونحن نذكر حكم توريث الأولاد والوالدين، كما ذكره الله تعالى في أول (٥)


(١) سورة النساء ١١.
(٢) سورة النساء: ٧.
(٣) م: "فنخص".
(٤) ليست في م.
(٥) ليست في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>