(٢) في ذلك يروي أبو داود في كتاب النكاح: باب الثيب ٢/ ٥٧٩ من رواية خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فجاءت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له فرد نكاحها. (٣) في ذلك يروي أبو داود في كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها ٢/ ٥٧٦ بسنده من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - والحديث عند أحمد في السند (٤/ ١٥٥) المعارف بإسناد صحيح. وابن ماجه في السنن: النكاح. باب من زوج ابنته وهي كارهة ١/ ٦٠٣. (٤) ب: "بشراه". (٥) ليست في ب. (٦) أخرجه البخاري بسنده عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارًا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة وكان لو اشترى التراب لربح فيه. راجع كتاب علامات النبوة: باب حدثنا محمد بن المثنى ٦/ ٦٣٢ من الفتح. (٧) في ن: "يقف". (٨) في هـ، م: "الثلث" وهو خطأ.