للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا يدل على أن الحدود كفارات.

• قال الشافعي -رضي الله عنه-: لم أَسمع في هذا الباب أَن الحد يكون كفارة لأَهله شيئًا أَحسن من حديث عبادة بن الصامت.

* * *

[[معنى قوله: فعوقب به]]

وقوله: "فعوقب به" يعم العقوبات الشرعية، وهي الحدود المقدرة أَو غير المقدرة كالتعزيرات، ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والأسقام والآلام (١)؛ فإِنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنه قال:

"لا يصيب المسلم نَصبٌ ولا وصَبٌ ولا هَمٌّ ولا حَزَنٌ حتى الشوكةِ يُشَاكُها - إِلا


= أبايعكم … ولا تعصوني … ومن أصاب من ذلك شيئًا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له".
وفي: ٨٧ - كتاب الديات: ٢ - باب قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} ١٢/ ١٩٢ ح ٦٨٦٣ عن عبد الله بن يوسف، عن الليث - بإسناده - وفيه قول عبادة: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئًا … ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة … ".
وفي: ٩٢ - كتاب الفتن: ٢ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سترون بعدي أمورًا تنكرونها" ٥/ ١٣ ح ٧٠٥٥ عن إسماعيل عن ابن وهب عن عمرة، عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعتَه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه".
وفي ٩٣ - كتاب الأحكام: ٤٩ - باب بيعة النساء رواه ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبي اليمان عن شعيب، والليث عن يونس كلاهما عن ابن شهاب به وفيه قول عبادة: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في مجلس -: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا … إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه .... ".
وفي: ٩٧ - كتاب التوحيد: ٣١ - باب المشيئة والإرادة ١٣/ ٤٤٦ ح ٧٤٦٨ من رواية عبد الله المسندي، عن هشام بن يوسف، بإسناده - بمثل حديثه .. وفيه: "فهو له كفارة وطهور … ".
ومسلم في: ٢٩ - كتاب الحدود ١٠ - باب الحدود كفارة لأهلها ٣/ ١٣٣٣ - ١٣٣٤. ح ١٧٠٩ = ٤٤٠٤١ من طرق عن عبادة بن الصامت وفيها، فتلا علينا آية النساء: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} الآية [٦٠ / الممتحنة / ١٢]: "أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئًا … ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضًا فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أتي منكم حدًّا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله … ":
* .. ولا ننتهب ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله". وقال ابن رمح: "كان قضاؤه إلى الله".
(١) لمحة ذكية من ابن رجب!.

<<  <  ج: ص:  >  >>