للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورًا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - في المشتبهات: "لا يَعْلَمُهُنَّ كثير مِنَ النَّاس"، فدل على أن من الناس من يعلمها وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها وليست مشتبهة في نفس الأمر فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء.

* * *

[[ومن أسباب الاشتباه في الحلال والحرام]]

وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن.

• ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه.

فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللهم إلا في الأبضاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك، أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه.

والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه.

[[ما لا يعلم له أصل ملك]]

• وأما ما لا يعلم (١) له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدرى هل هو له أو لغيره فهذا مشتبه ولا يحرم عليه تناوله؛ لأن الظاهر أن ما في بيته ملكه؛ لثبوت يده عليه. والورع اجتنابه، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"إِنِّي لأنْقَلِبُ إِلى أَهْلِي فأَجِدُ (٢) التَّمْرةَ سَاقِطَة عَلَى فِراشى فأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أن تَكُونَ صَدقَةً (٣) فَأُلقِيْهَا".

خرجاه في الصحيحين (٤).


(١) في ب: "ما لم يعلم".
(٢) في هـ، م: "فأجده" وهو خطأ.
(٣) في المطبوعة "من الصدقة" وهو مخالف لما في الأصول ولما في الصحيحين.
(٤) البخاري في كتاب اللقطة: باب إذا وجد تمرة في الطريق ٥/ ٨٦، ومسلم في كتاب الزكاة: باب تحريم الزكاة على رسول الله وعلى آله ٢/ ٧٥١ من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>