للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فقال: "إن لمْ تَجِدوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا بالَماءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا (١) ".

* * *

[[الشبهة عند الإمام أحمد]]

وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام يعني الحلال المحض والحرام المحض (٢) وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه.

وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام.

* * *

ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه (٣) إلا أن يكون شيئًا يسيرًا أو لا يعرف.

واختلف أصحابنا: هل هو مكروه أو محرم؟ على وجهين.

وإن كان أكْثَرُ ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله.

* * *

[[جوائز السلطان]]

• وقد روى الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قالَ في جوائز السلطان: لا بأس بها، ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام.

* * *

[[التعامل مع المشركين وأهل الكتاب]]

• وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا


(١) راجع في هذا ما ذكره النووي وما أورده من الأحاديث في المجموع ١/ ٢٦١ - ٢٦٥، ثم ما رواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلمة ٣/ ١٥٣٢، وما رواه البخاري في كتاب الذبائح. باب آنية المجوس ٩/ ٦٢٢ خاصا باستعمال آنية المشركين.
(٢) كما في الورع - له - ص ٧٠: باب ترك الشبهة وما فيها - بنحوه.
(٣) في هـ، م: "يتجنبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>