للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[النوع الثاني من الصدقة بالمال الحرام]]

الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته؛ فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم مالك، وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم.

* * *

[[أقوال العلماء في ذلك]]

• قال ابن عبد البر: ذهب الزهري، والثوري، والأوزاعي، والليث إلى أن الغالَّ (١) إذا تفرق أهل العسكر، ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خُمُسَهُ ويتصدَّقُ بالباقي (٢).

روي ذلك عن عبادة بن الصامت، ومعاوية، والحسن البصري، وهو يشبه مذهب ابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يُعْرَفُ صاحبه، وقال: وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها، وجعلوه - إذا جاء - مخيرًا بين الأجر والضمان وكذلك الغُصوب. انتهى.

* * *

• وروي عن مالك بن دينار قال: سألت عطَاء بنَ أبي رباح عمن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه ويريد الخروج منه قال: يتصدق به، ولا أقول إن ذلك يجزئ عنه.

• قال مالك: كان هذا القول من عطاء أحبَّ إليَّ من وزنه ذهبا!؟.

• وقال سفيان - فيمن اشترى من قوم شيئًا مغصوبًا: يرده إليهم، فإن لم يقدر عليهم تصدق به كله، ولا يأخذ رأس ماله.

وكذا قال فيمن باع شيئًا ممن تكره معاملته لشبهة ماله قال: يَتَصَدّق بالثَّمَنِ.

وخالفه ابن المبارك وقال: يتصدق بالربح خاصة.

• وقال أحمد: يتصدق بالربح.


(١) هو الآخذ من الغنيمة قبل القسم.
(٢) قال ابن حجر في الفتح ٦/ ٢١٦ قال ابن المنذر أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة، وأما بعدها فقال الثوري والأوزاعي والليث ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، وكان الشافعي لا يرى بذلك ويقول: إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره، قال: الواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>