للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن لم ير طهارتها بذلك لم يُجِزْ بيعَها.

• ونص أحمد على منع بيع القمح؛ إذا كان فيه بول الحمار حتى يُغْسَلَ.

ولعله أراد بيعه ممن لا يعلم بحاله خَشية أن يأكله، ولا يعلم نجاسته.

* * *

[[ثمن الكلب]]

وأما الكلب؛ فقد ثبت في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري (١) أن رسولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ".

• وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج، سمع النبي - صلى اللّه وآله وسلم - يقول: "شَرُّ الكَسْبِ مَهرُ البغيّ، وثمنُ الكَلْب، وكَسْبُ الحجّام" (٢).

وفيه عن معقل الجزري، عن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور، فقال: "زَجَر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" (٣).

وهذا إنما يعرف عن أبي لهيعة عن أبي الزبير.

• وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديثَ ابن لهيعة.

قد تُتُبِّعَ ذلك فوُجد كما قاله أحمد رحمه اللّه.

وقد اختلف العلماء في بيع الكلب؛ فأكثرهم حرموه؛ منهم: الأوزاعي، ومالك في المشهور عنه، والشافعي، وأحمد، وإسحق وغيرهم.

• وقال أبو هريرة هو سُحت (٤).

• وقال ابن سيرين: هو أخبث الكسب (٥).


(١) أخرجه البخاري في: ٣٤ - كتاب البيوع: ١١٣ - باب ثمن الكلب ٤/ ٤٢٦ ح ٢٢٣٧.
وأطرافه في: ٢٢٨٢، ٥٣٤٦، ٥٧٦١.
وأخرجه مسلم في: ٢٢ - كتاب المساقاة: ٩ - باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغيِّ والنهي عن بيع السنّور ٣/ ١١٩٨، ح ٣٩ - (١٥٦٧) من حديث أبي مسعود أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغيّ [جُعل الزانية] وحلوان الكاهن [أجر الكاهن على كهانته].
(٢) عقب روايات حديث أبي مسعود.
(٣) عقب روايات حديث رافع بن خديج.
(٤) المصنف ٦/ ٢٤٣ ح ٩٤٧.
(٥) المصنف ٦/ ٢٤٥ - ٢٤٦ ح ٩٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>